شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٣

اتفاق جنائى — شروطه • (المادة ٤٧ عقوبات مكررة)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ فبراير سـنة ١٩٣١
المواد
المادة ٤٧ عقوبات مكررة

المبادئ المستخلصة

اذا أراد شخصان أو أكثر الاتفاق مع آخر على قتل شخص معين فى مقابل جعل يدفع للقاتل وعلى أن يحضروا له السلاح الذى يستعمل فى القتل ثم نم عليهم هذا الشخص قبل دفع المبلغ واحضار السلاح فان جريمة الاتفاق الجنائى لم تكن تكونت بعد اذ يشترط لتحقق الجريمة المذكورة ان يكون الاتفاق تم نهائيا مع الشخص المزمع مباشرته لجريمة القتل • راجع عكس ذلك • نقض ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين رقم ٦١) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 Février 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzy bey, Ahmad Amine bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre HASSAN HASSAN ABDEL MONEIM ET AUTRES Accords criminels—Conditions. Si deux ou plusieurs individus décident de se mettre d'accord avec un autre individu pour qu'il tue quelqu'un moyennant argent et fourniture de l'arme nécessaire à la perpétration du crime, et que ce dernier les dénonce avant le paiement de la somme et la fourniture de l'arme; on ne peut considérer que l'accord criminel est déjà formé, car la condition d'existence de cette infraction est que l'accord soit définitivement fait avec l'individu qui doit consommer le meurtre. Contra, cass. 26 novembre 1921 (B.O. XXIII, No. 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 213
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا