شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٩٩–١٠١

الختم — الاعتراف به — التوقيع — الاثبات — الغرامة — العقد العرفى

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٤
المواد
المواد ٢٥٤ و ٢٧٠ و ٢٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية

المبادئ المستخلصة

الاعتراف بالختم يفيد الاعتراف به وبتوقيعه فان الختم يمكن فصله عن صاحبه خلافا للامضاء وينتج من ذلك أن من اعترف بأن الختم الموقع به على عقد عرفى هو ختمه وأنكر التوقيع به بنفسه استحق الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها قانونا متى ثبت أنه هو الذى وقع بالختم بنفسه [ملاحظة مطبوعة بعد الموجز:] يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعه الرسمية سنة ٤ عدد ٦٣ صحيفة ١٤٤) وحكم استئناف محكمة قنا الصادر فى ٣ دسمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٩) المقرر فيهما ان الامر فى هذه الحالة ليس انكارا بل طعن بالتزوير

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT (Judgment on appeal) 8 MARCH 1904. MM. Muhammad Badre El Din Effendi (Pres.); Muhammad Tawfik Hakki Effendi, Muhammad Fahmy Hussein Effendi (JJ). AMNEH BINT KHUDARI v. FARRAG MAHMOUD AND OTHERS (C. C. C. Pr. Arts 254, 270, 272). Recognition of seal—Affixing denied—Proof—Fine—Private document. A seal, unlike a signature, is separable from the person, so that recognition of a seal includes recognition not only of the seal itself, but also of the fact of having used it. Accordingly a person who acknowledges as his the seal affixed to a private document, but denies that it was affixed by himself, is liable to the fine imposed by the law when it is established that he did in fact affix the seal. Cf. App. 23 December 1902 (O.B. IV. No. 63 p. 55) and Trib. App. Kena. 3 December 1894 (El Cada II. p.29) where the circumstances are regarded as constituting, not a denial of seal, but a charge of forgery.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement d'Appel). 8 MARS 1904. MM. Mohamed Badre El Din Effendi (Prés.); Mohamed Tewfik Hakki Effendi, Mohamed Fahmy Hussein Effendi (JJ.). AMNEH BINT KHOUDARI contre FARRAG MAHMOUD ET CONSORTS (C.P.C.C. Arts 254, 270, 272). Cachet — Reconnaissance — Apposition — Preuve — Amende — Acte sous seing privé. La reconnaissance d'un cachet, celui-ci pouvant, à la différence d'une signature, être détaché de son propriétaire, comporte reconnaissance non seulement du cachet même, mais aussi de son apposition. Il s'ensuit que celui qui, tout en reconnaissant comme sien le cachet apposé à un acte sous seing privé, nie l'y avoir apposé lui-même, est passible de l'amende édictée par la loi, lorsqu'il est prouvé que le cachet a été véritablement apposé par lui. Cf. App. 23 Décembre 1902 (B.O. IV, N° 63, p. 59), et voir Trib. App. Kena 3 Décembre 1894 ( El Cada II, p. 29) où l'on estime que, dans ces conditions, il y a, non pas une dénégation de cachet, mais un moyen de faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا