حكم ص ٩٩–١٠١
الختم — الاعتراف به — التوقيع — الاثبات — الغرامة — العقد العرفى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم رقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٤
- المواد
- المواد ٢٥٤ و ٢٧٠ و ٢٧٢ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
الاعتراف بالختم يفيد الاعتراف به وبتوقيعه فان الختم يمكن فصله عن صاحبه خلافا للامضاء وينتج من ذلك أن من اعترف بأن الختم الموقع به على عقد عرفى هو ختمه وأنكر التوقيع به بنفسه استحق الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها قانونا متى ثبت أنه هو الذى وقع بالختم بنفسه [ملاحظة مطبوعة بعد الموجز:] يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢٣ دسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعه الرسمية سنة ٤ عدد ٦٣ صحيفة ١٤٤) وحكم استئناف محكمة قنا الصادر فى ٣ دسمبر سنة ١٨٩٤ (القضاء سنة ٢ صحيفة ٢٩) المقرر فيهما ان الامر فى هذه الحالة ليس انكارا بل طعن بالتزوير
صور الصفحات ٩٩–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

