شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٢

بيع عقار — عدم تسجيل المشترى لعقد البيع — بيع العقار مرة ثانية — عـدم اعتبار ذلك نصبا — (المادة ٢٩٣ عقوبات والمادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٢)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ فبراير سـنة ١٩٣١
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات — المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٢ — المادة ٢٦٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

ان الشارع اذ جعل تصرف المتصرف فى غير ملكه نوعا من الاحتيال قائما بذاته ومستقلا عما يقع بالطرق الاحتيالية الاخرى المبينة بالمادة ٢٩٣ عقوبات • قد اشترط لاعتبار هذا التصرف نصبا معاقبا عليه بهذه المادة ان يكون المال الذى حصل التصرف فيه ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه • فاذا باع شخص عقاره مرتين ولم يسجل المشترى الاول عقده بخلاف المشترى الثانى فان الملكية تنتقل الى الاخير بالتسجيل • ولا عقاب على البائع فى هذه الحالة لان البيع الاول الذى لم يسجل لم يخرج الملكية من يده قط • ولانه وقت صدور البيع الثانى كان القانون ولا يزال يعتبره مالكا للعين المبيعة • ولا دخل لحسن النية وسوئها فيما يتعلق بعلاقة البائع بالمشترين الاول والثانى • كما لا دخل لحسن نية المشترى الثانى ولا لسوئها وقت شرائه لان انتقال الملكية اصبح بحكم قانون التسجيل مرتبطا بالتسجيل وحده ولان الاسبقية بين المتزاحمين اصبحت لمن انتقلت اليه الملكية فعلا بالتسجيل • يراجع فى هذا المعنى منفلوط الجزئية ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٤ (المحاماة السنة الخامسة — رقم ٤٥٢) واستئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ٢٦/٢) ومصر الابتدائية حكم استئناف ٢ سبتمبر سنة ١٩٢٩ (المحاماة — السنة العاشرة — رقم ٢٢٥) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 Février 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Zaky Barzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). HESSEIN HASSANEIN EFF. contre MINISTERE PUBLIC ET AUTRE Vente d'immeuble—Non transcription du contrat de vente—Revente du même immeuble—N'est pas considérée comme escroquerie (Art. 293 C.P. et 1 de la loi No. 28 de 1922). En prévoyant le fait de disposer du bien d'autrui comme une sorte particulière d'escroquerie distincte des autres manœuvres frauduleuses indiquées à l'article 293 C.P., le législateur exige pour considérer l'acte de disposition comme escroquerie punissable par cet article, que le bien objet de cette disposition ne soit pas la propriété de l'aliénateur, et que celui-ci n'ait pas le pouvoir d'en disposer. En conséquence, lorsqu'une personne vend deux fois son immeuble, et que le premier acheteur ne transcrit pas son contrat, tandis que le second acheteur opère la transcription du sien, la propriété se transfère à ce dernier par la transcription. Dans ce cas, aucune peine ne peut être appliquée au vendeur, car la première vente qui n'a pas été transcrite, n'a nullement fait sortir la propriété de son patrimoine, et, au moment de la conclusion de la seconde vente, la loi le considérait et le considère encore comme propriétaire du fonds vendu. La bonne ou la mauvaise foi n'a rien à voir dans les rapports du vendeur avec le premier et le second acheteurs, pas plus que la bonne ou la mauvaise foi du second acheteur au moment de son achat. Car, en vertu de la loi sur la transcription, le transfert de propriété ne s'opère que par le fait de la transcription uniquement, et la propriété est accordée à celui des acheteurs auquel la propriété est transférée en fait par la transcription. Voir en ce sens : trib. som. Manfalout 3 décembre 1924 (Al Mohamah V, No. 452), app. Caire 12 février 1928 (B.O. XXIX No. 26/2) et trib. app. Caire 2 septembre 1929 (Al Mohamah, X, No. 225).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 211
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١١–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا