شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

١ — عقد بيع صادر من مورث لبعض الورثة • صورية • طرق اثباتها • ٢ — عقد بيع صادر من مورث لبعض ورثته • النص فيه على شرط عدم التصرف • صورية • جواز اثباتها •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ يناير سـنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — ان المتفق عليه قضاء أن الوارث يعتبر خلفا لمورثه فلا يجوز له أن يثبت الصورية بغير الكتابة الا اذا كان التصرف حاصلا من المورث لاحد الورثة فيصبح باقى الورثة بالنسبة للعقد أجانب فلهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات • ٢ — ان صحة عقد البيع الوارد به شرط عدم التصرف لا يمنع وارث البائع الذى أضر به هذا العقد من أن يطعن عليه ويثبت صوريته على اعتبار أن العقد كان بغير عوض أو أنه هبة مضافة الى ما بعد الموت • يراجع فى هذا المعنى : استئناف مصر ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين رقم ١٤٠) واستئناف مصر ٣١ يناير سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة والعشرين رقم ١١٣) •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 20 Janvier 1931 MM. Kamel Ibrahim bey, (Prés.); Mahmoud Samy bey, Allam Mohammad bey (C.C.). IBRAHIM MOSTAFA SANAD ET AUTRES contre FATMA MOHAMMAD CHARABAS ESQ. I. Acte de vente consenti par une personne à quelques uns de ses héritiers présomptifs—Simulation—Moyens de preuve. II. Acte de vente consenti par une personne à quelques uns de ses héritiers—Stipulation de la clause d'inaliénabilité—Simulation—Admissibilité de la preuve. I. Il est de jurisprudence constante que l'héritier est considéré comme un ayant droit du de cujus. En conséquence, il ne peut prouver autrement que par écrit la simulation d'un acte d'aliénation consenti par le de cujus, à moins que cet acte ne soit au profit d'un des héritiers; dans ce cas, les autres héritiers deviennent des tiers et auront ainsi le droit d'établir la simulation par tous les moyens de preuve. II. La validité d'un contrat de vente où est stipulée la clause d'inaliénabilité n'empêche pas l'héritier du vendeur à qui le dit contrat a porté préjudice d'attaquer l'acte et de prouver la simulation, en arguant de ce que le contrat a été fait à titre gratuit ou de ce qu'il cache une donation ne devant être exécutée qu'après la mort du donateur. Voir en ce sens : app. Caire 16 novembre 1920 (B.O. XXII, No. 140) et app. Caire 31 janvier 1928 (B.O. XXIX, No. 113).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا