شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٢

مستأنف — اتخاذه محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها المحكمة الاستئنافية — الأوراق التى يصح اعلانها اليه بقلم الكتّاب — متى يصح ذلك •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ يونيه سـنة ١٩٣١
المواد
المادة ٣٦٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٦٤ مرافعات وان قضت بانه يجب على المستأنف بان يتخذ له محلا مختارا بالبلدة الكائنة بها محكمة الاستئناف ان لم يكن ساكنا بها والا فيصح اعلان الاوراق اليه بمجرد توصيلها لقلم كتاب تلك المحكمة الا ان المقصود بالاوراق التى يجوز اعلانها بهذه الطريقة هى المستندات والمذكرات الخاصة بموضوع الدعوى ولا تشمل اعلان قيد الدعوى فى ميعاد محدد والا سقط الاستئناف لان مثل هذا الاعلان يستلزم علم المستأنف شخصيا نظرا لما يترتب عليه من النتائج الخطيرة ولا يكفى فيه العلم الاعتبارى •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 11 Juin 1931 MM. Hassan Nabih El Masry bey (Prés.); Mohammad Tawfik Hacky bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.). MOHAMMAD ALY CHALTOUT ET AUTRE contre FATMA HANAFY EL KHECHEN Appelant—Election de domicile dans la ville où siège la cour—Actes pouvant être valablement signifiés au greffe. Bien que l'article 364 C. Pr. édicte que les actes seront valablement signifiés au greffe si l'appelant ne fait pas élection de domicile dans la ville où siège la cour ou le tribunal d'Appel, il y a cependant lieu de préciser que les actes qu'on peut ainsi signifier au greffe sont les documents et conclusions ayant rapport au fond de l'affaire, mais ne comprennent point la sommation à l'appelant de faire inscrire l'affaire au rôle dans un délai déterminé sous peine de considérer l'appel comme non avenu; car une pareille sommation exige la connaissance personnelle de l'appelant, vu les conséquences graves qu'elle entraine, et il ne suffit point de la connaissance présumée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا