شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

اشتراك أحد المستشارين فى حكم النقض — وجوده بعد ذلك فى هيئة المحكمة التى أحيلت عليها الدعوى من جديد — عدم اعتبار ذلك وجها للنقض •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ أبريل ســنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لانزاع فى جواز ان يقضى المستشار فى موضوع الدعوى وان كان سبق له ان قضى فى نقطة قانونية فيهـا عندما عرضت عليه فى محكمة النقض • لان قضاءه الاول لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية ولم يمسه بحال •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 Avril 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah bey, Ahmad Amine bey, Mohammad Kamel El Rachidi bey, Yassine Ahmad bey (C.C.); Hassan Abdel Rahman Eff. (M.P.). ZAKY KHALIL EL FEKY ET AUTRES contre MINISTERE PUBLIC ET AUTRES Participation d'un conseiller à la composition de la Cour qui a rendu l'arrêt de cassation—Sa présence ensuite parmi les membres de la Cour d'Assises devant laquelle l'affaire a été renvoyée de nouveau—Ce fait ne constitue pas un motif de cassation. Il n'y a point de doute que le conseiller, qui a déjà tranché un point juridique dans une affaire qui était devant lui en cour de cassation, puisse siéger ensuite comme juge du fond de l'affaire; car son premier jugement ne touchait aucunement le fond de l'affaire en quoique ce soit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا