شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٥

حق المحكمة فى تغيير وصف التهمة بغير لفت نظر المتهم — قيود ذلك •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٩ مارس ســنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا كان وصف التهمة الجديد لم يترتب عليه اضافة عناصر جديدة الى الوقائع التى تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد الى تشديد العقوبة التى كان مطلوبا تطبيقها على المتهم من بادىء الامر فليس للمتهم أن يتظلم من حصول هذا التغيير بدون لفت نظره اليه • يراجع فى هذا المعنى نقض ١٤ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السـنة الرابعة رقم ٢١٠١) و٣ فبراير سنة ١٩١٧ (مجلة [الشرائع] — السنة الرابعة — رقم ٨٨) و٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة والعشرين — رقم ٢٥) و٣ فبراير سنة ١٩٢٥ (المحاماه — السنة السادسة — رقم ١) ويراجع مع ذلك نقض ٢٢ ابريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة عشرة — رقم ٨٧) و٢٧ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين — رقم ٢) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 29 Mars 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.); Hassan Nabih El Masry bey, Mohammad Tawfik Hakky bey, Ahmad Amine bey, Aly Zaky el Oraby bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). AZIZ GUIRGUES ABDALLAH contre MINISTERE PUBLIC Droit du tribunal de changer la qualification de la prévention sans attirer l'attention de l'inculpé—Conditions. Si la nouvelle qualification de la prévention ne comporte pas l'addition de nouveaux éléments aux faits qui ont fait l'objet de l'instruction et sur la base desquels l'action publique a été intentée, et n'a pas eu comme conséquence l'aggravation de la peine dont l'application avait été requise dès le début; l'accusé n'a pas le droit de se plaindre de ce que le changement de l'incrimination a été fait sans attirer son attention. Voir en ce sens : cass. 14 février 1903 (B.O. IV, No. 101/2), 3 février 1917 (El Charach IV, No. 88), 4 décembre 1922 (B.O. XXVI, No. 25), 3 février 1925 (Al Mohamah VI, No. 1)—Voir cependant cass. 22 avril 1917 (B.O. XVIII, No. 87 et 27 février 1921 (B.O. XXIV, No. 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 194
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٤–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا