شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٣

تشويش فى جلسة المحكمة — احتواء التشويش على سب أو قذف — الحكم من أجل التشويش — أثره بالنسبة لما يتضمنه التشويش من الجرائم الأخرى •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ مارس ســنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان التشويش بجلسات المحاكم قد اعتبره القانون مخالفة اباح للمحاكم القضاء فيها بالحبس اربعا وعشرين ساعة حبسا نافذا فورا فالعقاب على التشويش هو اذن راجع لمجرد الاخلال بالنظام فى جلسات القضاء • ولا شأن له مطلقا بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الاخرى القانونية كجرائم القذف او السب بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة • وعلى ذلك فان مجرد حكم محكمة خط على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة لايجب ما تضمنه هذا التشويش من السب الذى وجهه المتهم الى خصمه فى الجلسة ، ولا يمنع من محاكمة فاعله عليه محاكمة قانونية مستقلة •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 MARS 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy bey, Ahmad Amine bey, Aly Heidar Hégazy bey, Ahmad Mokhtar bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman Eff. (M.P.). IBRAHIM AHMED EL LOBOUDY contre MINISTERE PUBLIC ET AUTRE Trouble à l'audience—Trouble comprenant des diffamations ou des injures—Condamnation pour le trouble à l'audience—Effet sur les autres infractions que le dit trouble a comporté. La loi considère le fait de troubler l'audience comme une contravention que le tribunal peut réprimer en prononçant contre l'auteur la peine de vingt-quatre heures de prison exécutoire immédiatement. Cette répression ne vise donc que le simple fait de troubler l'ordre pendant les audiences judiciaires et n'a aucun rapport avec toutes autres infractions que le dit trouble a pu comporter, telles que les diffamations ou les injures ; les autres infractions doivent être poursuivies dans les formes légales ordinaires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا