شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٢

تزوير — عدم لزوم تقليد الامضاء • (المـادة ١٨٣ لا عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ مارس ســنة ١٩٣١
المواد
المادة ١٨٣ لا عقوبات

المبادئ المستخلصة

لم يشترط القانون فى جريمة التزوير تقليد الامضاء المزورة بل ان التزوير يقع ولو لم يتعمد المزور التقليد لان القانون يكتفى بوضع «امضاءات أو أختام مزورة» فمتى وقع المزور على محرر بامضاء غير امضائه عد المحرر مزورا بغض النظر عن التقليد • يراجع فى هــذا المعنى جارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى الجزء الأول — مادة ١٤٥ — ١٤٧ نبـذة ٢٤٥ و٢٧٩ صفحة ٣١٧ و٣١٩) وموسوعات دالوز (الجـزء الرابع والعشرين صفحة ٥٦١ — نبذة ٢٣٢) • عكس ذلك نقض ٢ ينايرسنة ١٩٢٢ (المحاماة • السنة الثالثة رقم ١٩٣) واستئناف مصر ٣٠ يناير سنة ١٩٠١ (الحقوق • السنة السادسة عشرة صحفة ٤١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 12 MARS 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy bey, Ahmad Amine bey, Aly Heidar Hégazy bey, Ahmad Mokhtar bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman Eff. (M.P.). TAHA HOSNY contre MINISTERE PUBLIC Faux—La contrefaçon de la signature n'est pas exigée. (Art. 183 C. P.) Dans le délit de faux, la loi n'exige pas que la signature falsifiée soit contrefaite. Il y a faux même si le faussaire n'a pas essayé de contrefaire la signature ; car le code se contente de l'apposition de signatures ou cachets faux. Dès que le faussaire appose sur un écrit une signature autre que la sienne, cet écrit est réputé faux, indépendamment de toute contrefaçon. Voir en ce sens Garçon (Code Pénal annoté, T.I.Art. 145-147 No. 245 et 270, p. 317 et 319) ; Dalloz Répertoire (T. 24, p. 561, No. 232) Contra cass. 2 janvier 1922 (Al Mohamah III, No. 193) et trib. app. Caire 30 janvier 1901 (Al Hokouk XVI, p. 41).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 192
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا