حكم ص ٩٦–٩٩
دعوى ابطال المشارطة الحاصلة اضرارا بالدائن — الافعال الحاصلة بقصد الاضرار — المشترى الثانى
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ١٤٣ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
زيد المدين لعمـرو تنازل لبكر عن عين اضرارا بحقوق عـمرو ثم تنازل بكر عن هــذه العـين لخالد فابطال العـقد الصادر من زيد لبكر بطريق دعوى ابطال المشارطة الحاصـلة اضرارا بالدائن لايتأتى منه فائدة لعمـرو بالنظـر الى خالد مالم يثبت ان هــذا الاخير أخذ العين بلا مقابل أو اشتراها بسوء نية يراجع حكم محكمة بنى سويف الاستئنافيه الصادر فى ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعه الرسميه سنة ١ صحيفه ٣٣١)
صور الصفحات ٩٦–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

