شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٩٦–٩٩

دعوى ابطال المشارطة الحاصلة اضرارا بالدائن — الافعال الحاصلة بقصد الاضرار — المشترى الثانى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ١٤٣ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

زيد المدين لعمـرو تنازل لبكر عن عين اضرارا بحقوق عـمرو ثم تنازل بكر عن هــذه العـين لخالد فابطال العـقد الصادر من زيد لبكر بطريق دعوى ابطال المشارطة الحاصـلة اضرارا بالدائن لايتأتى منه فائدة لعمـرو بالنظـر الى خالد مالم يثبت ان هــذا الاخير أخذ العين بلا مقابل أو اشتراها بسوء نية يراجع حكم محكمة بنى سويف الاستئنافيه الصادر فى ٣١ دسمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعه الرسميه سنة ١ صحيفه ٣٣١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 96

صور الصفحات ٩٦–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا