شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩١

١ — فاعل أصـلى • شريك • وجه التفريق بينهما • المـادة ٤٠ عقوبات ، ٢ — وقوع جريمة ونسبتها لشخصين • عدم تحديدها بالنسبة لأحدهما — اعتبارها شريكين فيها • (المـادتان ٣٩ و ٤٠ قانون العقوبات) •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ فبراير سنة ١٩٣١
المواد
المادتان ٣٩ و٤٠ قانون العقوبات — المادة ٤٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — لايجاد الحد الفاصل بين الفاعل الاصلـى والشريك فى جريمة تعدد فيها المتهمون ينظر الى الاعمال التى اقترفها كل متهم • فاذا كانت داخلة ماديا فى تنفيذ الجريمة التى حدثت عد مقترفها فاعلا أصليا • أما اذا كانت غير داخلة فى تنفيذها اعتبر مقترفها شريكا فقط اذا كان ما وقع منه هو من قبيل التحريض أو الاتفاق أو المساعدة بالقيود الواردة بالمـادة ٤٠ عقوبات • ٢ — اذا لم تقم النيابة الدليل على أن واحدا بعينه من المتهمين هو الذى نفذ الجريمة • ولم تصل المحكمة لاثبات هذا التعين بالنسبة لاحدهما فلا ســبيل اذن لاعتبارهما فاعلين أصليين والا عد هذا تحكما وتجاوزا لحدود القانون • ومتى تبين أن القدر المتيقن فى حق كل من المتهمين أنه انما اتفق مع زميله على ارتكاب الجريمة وصمم كلاهما على تنفيذها بناء على هذا الاتفاق ووقعت فعلا بناء عليه فيكون كل منهما شريكا للآخر •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 FÉVRIER 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein bey, Mahmoud Fahmy Youssef bey, Ahmad Amine bey, Mohammad Nour bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek bey (M.P.). HASSIB HASSAN EL BANNA ET AUTRE contre MINISTERE PUBLIC I. Auteur—Complice—Distinction—Art. 40 C.P. II. Infraction attribuée à deux accusés—Sans détermination de l'auteur principal—Tous les deux sont considérés comme complices. (Arts 39-40 C.P.) I. Pour distinguer l'auteur du complice dans une infraction où il y a plusieurs accusés, il faut examiner les actes accomplis par chacun d'entre eux. Si ces actes font matériellement partie de la perpétration de l'infraction, celui qui les a commis est l'auteur ; sinon, il n'est que complice, pourvu que ces actes constituent une provocation, un accord ou une aide à l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 40 C.P. II. Si le Ministère public n'arrive pas à établir quel est, individuellement, parmi les accusés, celui qui a perpetré le crime, et que le tribunal n'arrive pas non plus à faire cette individualisation par rapport à l'un d'eux, il serait arbitraire et abusif de les considérer comme auteur. Dès qu'il apparaît que ce qui peut être retenu comme sûrement établi à l'encontre de deux accusés, c'est de s'être mis d'accord pour commettre l'infraction, et de s'être décidés à la commettre par suite de cet accord et qu'elle a eu lieu effectivement en exécution de cet accord, chacun d'eux doit être considéré comme complice de l'autre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 189
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا