شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

تقديم شكوى فى حق شخص بالتلغراف — عدم اعتبار ذلك قذفا بالمعنى المقصود فى المـادة ٢٦١ عقوبات — جواز انطباق الفعــل على جريمة البلاغ الكاذب •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٢ فبرايرســنة ١٩٣١
المواد
المادة ٢٦١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا رفع شخص شكواه تلغرافيا من تصرفات شخص آخر ونسب اليه أمورا ارتكبها ، فلا يعتبر عمله هذا قذفا بالمعنى المقصود فى المادة ٢٦١ عقوبات ، لان ركن العلانية الذى يتطلبه القانون لايمكن اعتباره متوفرا بهذه الوسيلة ، ويجوز اعتبار فعله هذا من قبيل البلاغ الكاذب متى توفرت شروط ذلك •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 FÉVRIER 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein bey, Mahmoud Fahmy Youssef bey, Ahmad Amine bey, Mohammad Nour bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek bey (M.P.). TAWFIK KAIROUZ contre MINISTERE PUBLIC Plainte télégraphique—Ne constitue pas une diffamation dans le sens de l'article 261 C.P.—Mais peut constituer une dénonciation calomnieuse. Si un individu envoie par télégramme sa plainte contre un autre, lui imputant des faits qu'il aurait commis, cet acte ne peut être considéré comme une diffamation dans le sens de l'article 261 C.P., car l'élément de publicité qu'exige la loi pour l'existence de ce délit n'est pas constitué par ce moyen. On peut considérer cet acte comme une dénonciation calomnieuse, si l'existence des éléments constitutifs de ce délit est établie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا