شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٦

جريمة اتلاف المحيطات والحدود — القصد الجنائى فيها — مداه • (المـادة ٣١٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٥ فبراير ســنة ١٩٣١
المواد
المادة ٣١٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يتحقق القصــد الجنائى فى جريمـة اتلاف الحدود والمحيطات الواردة بالمـادة ٣١٣ عقوبات بتعمد ارتكاب الفعل مع تحريمه قانونا • فمتى ثبت على المتهم تعمد ارتكاب ذلك الفعل ماديا وجب عليه العقاب • أما علمه بتحريمه قانونا فحاصل بقوة القانون نفسه الذى لا تقبل من أحد دعوى الجهل به • يراجع فى هذا المعنى جارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى الجزء الثانى — مادة ٤٥٦ — نبذة ٦٥ وما بعدها — صفحة ٢١٨ و٣١٩) •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 FÉVRIER 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Hassan Nabih El Masry bey, Mohammad Tawfik Hakky bey, Ahmad Amine bey Aly Zaky El Oraby bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman Eff. (M.P.). HASSANEIN ALY DAWAH contre MINISTERE PUBLIC Destruction de clôtures ou de bornes—Intention criminelle—En quoi elle consiste. (Art. 313 CP.) Dans le délit de destruction de bornes ou de clôtures, prévue à l'article 313 C.P. l'intention criminelle existe dès que le prévenu a pémédité de commettre le fait interdit par la loi. Donc, dès lors qu'il est établi que le prévenu a prémédité de commettre matériellement le dit fait, il devient passible de la peine. Quant à sa connaissance de la défense faite par la loi, elle est acquise en vertu de la loi elle-même qui n'admet pas qu'on puisse, l'ignorer. Voir en ce sens : Garçon : Code Pénal annoté (T.II, art. 456 No. 65 et ss —P. 318–319).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 185
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٥–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا