شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٤

افتراء أحد الخصوم على الآخر أثناء المرافعة — شرط أن يكون الافتراء من مستلزمات الدفاع — المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية أو التأديبية • (المـادة ٢٦٦ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ ينايرســنة ١٩٣١
المواد
المادة ٢٦٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الخصم الذى يعتدى على خـصمه اتناء الدفاع عن حقوقه أمام المحاكم ، بقذف أو سب اعتداء لايستلزمه الدفاع يكون معرضا نفسه للمسئولية الجنائية بسبب افترائه اما اذا كان هذا الافتراء من مستلزمات الدفاع فلامسئولية جنائية عليه قطعا انما تلزمه المسئولية المدنية أو التأديبية ولكن فى حالة واحدة هى أن يسىء استعمال تلك التوسعة القانونية بأن يغالى فى عبارات الافتراء مغالاة لايقتضيها المقام • يراجع فى هذا المعنى نقض ٥ نوفمبر سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية • السنة الثانية عشرة رقم ٢) ونقض ٧ أبريل سنة ١٩١٧ (الشرائع • السنة الرابعة رقم ١٢٥)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 JANVIER 1931 M.M. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés) ; Mohammad Abdo Hady El Guendy bey, Ahmad Amine bey, Aly Heidar Hégazy bey, Ahmad Mokhtar bey ; Mohammad Galal Sadek Eff. (M.P.). ABDOH MOHAMMAD GOUDAH EFF. contre DAME AMINAH MOHAMMAD RAMZY ET AUTRE Imputations portées par l'une des parties contre l'autre dans les défenses.—La condition de l'immunité est que ces imputations seront nécessaires à la défense—Responsabilité pénale, civile, disciplinaire- (Art. 266 C. P.) La partie qui, au cours de la défense, use, contre l'autre partie, de diffamations, injures, ou toutes autres imputations qui ne soient pas nécessaires à la défense, s'expose à la responsabilité pénale à cause des imputations. Mais si ces imputations sont nécessaires à la défense, l'auteur échappe certainement à la responsabilité pénale et il n'encourt la responsabilité civile ou disciplinaire que dans un seul cas : celui où il aurait abusé de la liberté que lui donne la loi, en exigeant l'emploi des expressions diffamatoires au delà de ce qu'exige la nécessité de la défense. Voir en ce sens : cass. 5 novembre 1910 (B.O. XII.—No. 2) et 7 avril 1917 (Al Charaêh IV, No. 125).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا