شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٧–١٧٨

الفقرة الثانية من المـادة ٣٢١ عقوبات — اشتمالها على جريمتين — نص الفقرة صريح لا يحتمل التأويل — ما هية الجريمتين المذكورتين

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٣٢١ عقوبات (الفقرة الثانية)

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثانية من المادة ٣٢١ من قانون العقوبات تشير الى جريمتين مختلفتين أولاهما اتلاف غيط مبذور وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضار فى غيط ما مبذورا كان أو غير مبذور • والنص الخاص بالجـريمة الثانية هو نص صريح مطلق واضح المعنى لا مساغ معه للاجتهاد ولا للتقيد بأى قيد • ويتبين من ذلك أن القانون المصرى قد تنبه الى أن البذر الذى لم يخرج اذا أتلف بأى كيفية كانت وكذلك الارض غير المبذورة اذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الامور الاجرامية المستوجبة للعقاب •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 NOVEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Barzy bey, Ahmed Amine bey, Hamed Fahmy bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek bey (M.P.). MINISTERE PUBLIC contre ABOUL ELA ATTIA ET AUTRE Alinéa 2 de l'article 321 du Code Pénal—Il prévoit deux délits—Clarté de ce texte qui dispense de tou'e interprétation—Constitution de ces deux délits. L'alinéa 2 de l'article 321 du Code Pénal prévoit deux délits distincts : le premier consiste à ravager un champ ensemencé, et le second, à répandre, dans un champ ensemencé ou non ensemencé, une herbe ou une plante nuisible. La partie de la disposition qui vise ce délit, est conçue en termes clairs, absolus, de signification nette, qui n'autorise aucune interprétation et n'exige aucune condition. Il ressort de là que le Code Egyptien considère comme actes criminels exigeant une répression tant le fait de détériorer de n'importe quelle façon, les semences jetées en terres même si elles n'ont pas encore poussé, que le fait de répandre une herbe ou une plante nuisible dans un champ même non ensemencé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 177
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٧–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا