شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٦

١ — رجال القضاء والضبط ٠ مصدر علمهم بالجرائم ٠ عدم جبرهم على افشائه ٠ ترك الحرية لهم ٠ ٢ — افشاء الأسرار ٠ رجال الضبط ٠ جواز افشائهم عن المعلنين عن الجرائم ٠ عدم التعرض للعقاب ٠ (المواد ٢٦٧ عقوبات و ٢٠٢ – ٢٠٥ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية التجارية المنعقدة بهيئة استئنافية
التاريخ
٩ مارس سنة ١٩٣١
المواد
المواد ٢٦٧ عقوبات و ٢٠٢ – ٢٠٥ مرافعات (وورد فى المتن: المـادة ٢٠٤ مرافعات والمـادة ٢٦٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كانت المـادة ٢٠٤ مرافعات تمنع جبر رجال القضاء ورجال الضبط على التعريف عن مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بما يصل الى علمهم من الجرائم الا ان المستفاد من نص هذه المادة هو ترك الحرية لاولئك الموظفين فى أن يدلوا عن مصادر علمهم بالجرائم دون أن يتعرضوا للعقاب المنصوص عنه بالمـادة ٢٦٧ عقوبات ٠ ٢ — اذا سلمت الحكومة مبلغا من المال لاحد رجال الضبط لصرفه بصفة مكافآت على من بلغ عن بعض الجرائم ثم طالبته برد المبلغ بادعاء أنه لم يسلمه لاربابه فان له الحق ليثبت قيامه بتوصيل ما استلمه أن يبوح بأسماء المبلغين دون أن يتعرض للجزاء الجنائى عن افشاء ذلك السر ولا يكون معذورا اذا هو لم يقدم البينة من مبلغيه على استيلائهم على ما يستحقونه من المكافأة ٠

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE Jugement en appel 9 MARS 1931 MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.) ; Abdel Rêhim Ghoneim Eff., Mohammad Effat Eff. (J.J.). MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR contre MAHMOUD HAGGAG EFF. I. Magistrats et officiers de la police judiciaire — Source des renseignements qui leur proviennent au sujet des crimes — Ils ne sont pas tenus de la révéler. II. Révélation de secret — Officiers de la police judiciaire — Ils peuvent faire connaître les dénonciateurs des infractions sans encourir aucune peine. (Arts. 267 C.P. ; 202 et 205 C.P.C.C.). I. Bien que l'article 204 C.P.C.C., empêche d'obliger les magistrats et officiers de la police judiciaire de faire connaître la source des renseignements qui leur parviennent au sujet d'un acte tombant sous l'application de la loi pénale, cependant il se dégage de cet Article, que les dits fonctionnaires sont libres de révéler la source de ces renseignements sans encourir la peine édictée à l'article 267 C.P. II. Si le Gouvernement confie une somme d'argent à un officier de la police judiciaire pour qu'il la donne à titre de gratification aux dénonciateurs de certaines infractions, et s'il demande ensuite à l'officier de restituer la somme en prétendant qu'il ne l'a point fait parvenir à destination, l'officier aura, dans ce cas, le droit de révéler le nom des dénonciateurs sans encourir la peine édictée contre les révélateurs de secret et il ne sera point excusable s'il ne donne pas la preuve que les dénonciateurs ont encaissé leur gratification. Cité : Garçon (Code Pénal annoté, Art. 378, Nos. 33, 53, 71 et 136).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا