شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٧٠–١٧١

مقاول ٠ أعماله ٠ مسئوليته عنها ٠ مسئولية المــالك ٠ (المــادة ١٥١ و٤٠٩ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ مارس سنة ١٩٣١
المواد
المادتان ١٥١ و٤٠٩ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

لا يعتبر المقاول تابعا للمالك فى عمله ولا يكون المالك مسئولا عن عمل المقاولة الا اذا احتفظ فى عقد المقاولة بادارة الاعمال والاشراف عليها بطريقة فعلية من الوجهة الفنية ولا يكفى أن المالك يدفعه اهتمامه الشخصى الى التواجد بمحل العمل لملاحظة سيره بصفة عامة بل يكون المقاول هو المسئول وحده عن أعماله التى ينشأ عنها ضرر للغير ٠ [حاشية:] يراجع فى هذا المعنى مصر الابتدائية المختلطة أول فبراير سنة ١٩١٥ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة الخامسة — صفحة ٧٠ — نبذة ١٦٩/٢) واستئناف مختلط ٧ مايو سنة ١٩٢٥ (مجلة التشريع والقضاء — الســنة السابعة والثلاثين — صفحة ٤١٥) (ويراجع مصر الابتدائية حكم استئنافى ١١ مايو سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ١٢/٢)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19 MARS 1931 MM. Hassan Nabih El Masry Bey (Prés.) ; Mohammad Tawfik Hacky Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.). M. NAOUM KELECH contre CHEIKH MAHMOUD AHMAD EL LAKANY Entrepreneur — Actes — Responsabilité — Responsabilité du propriétaire. (Arts. 151 et 409 C.C.). Les rapports existant entre l'entrepreneur et le propriétaire ne sont pas des rapports de maître à serviteur. Le propriétaire n'est pas responsable des actes de l'entrepreneur, à moins que, dans le contrat d'entreprise, il ne se soit réservé la direction des travaux et leur surveillance effective et technique. Le fait que le propriétaire s'intéresse personnellement à la marche du travail — intérêt qui le pousse à se trouver souvent sur les lieux pour la surveillance générale, — ne suffit pas pour retenir sa responsabilité. L'entrepreneur reste seul responsable de ses actes qui auraient pu porter préjudice à autrui. Voir en ce sens : trib. mixte du Caire 1er fév. 1915 (Gazette des Trib. Mixtes V, p. 70, No. 169/2), app. mixte 7 mai 1925 (B.L.J. XXXVII, p. 415) et voir trib. app. Caire 11 mai 1927 (B.O. XXIX, No. 12/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 170
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٠–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا