شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

مستأنف عليه ٠ انذاره المستأنف بالمحل المختار ٠ امتناع صاحب المحل عن الاستلام ٠ تسليم الاعلان لشيخ البلد ٠ صحته ٠ (المــادتان ٧ و٣٦٤ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٧ و٣٦٤ من قانون المرافعات؛ وفى المتن المادتان ٣٦٣ و٣٦٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا أنذر المستأنف عليه المستأنف بمحله المختار وكلفه بقيد استئنافه فى ميعاد الثمانية أيام فرفض صاحب المحل المختار استلام الاعلان بحجة أنه ليس وكيلا للمستأنف فان المستأنف فى هذه الحالة يعتبر ممتنعا عن استلام الاعلان ويتعين تسليمه لشيخ البلد طبقا للمادة ٧ مرافعات ويكون الانذار معلنا قانونا اذ ليس من لوازم المحل المختار أن يكون صاحبه وكيلا لمن وقع اختياره على محله أما ما ورد فى المادة ٣٦٤ مرافعات من اعلان الأوراق المعلنة الى المستأنف الى قلم كتاب المحكمة فانما يكون ذلك فى حالة ما اذا لم يعين المستأنف فى عريضة استئنافه محلا مختارا فى البلد الكائنة بها محكمة الاستئناف ٠ [حاشية:] أشار الحكم الى استئناف ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٨ (القضية نمرة ٧١٣ لسنة ٣٥ قضائية — غير منشور) وعكس ذلك استئناف مصر ٢١ مارس سنة ١٩٢٢ (المحاماه — السنة الثانية — رقم ١٢٣) ويراجع استئناف مصر ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة والعشرين) واستئناف مصر ٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦ (المحاماه ٠ السنة الســابعة ٠ رقم ٣٣١)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 10 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés) ; Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). HUSSEIN ABDEL REHIM HEGAZY BEY ESQ. contre DAME GALILAH MOFTAH ET AUTRE Intimé — Sommation de l'intimé à l'appelant au domicile élu — Refus de recevoir — Remise au Cheikh el Balad — Validité. (Arts. 7 et 364 C.P.C.C.). Si l'intimé fait une sommation à l'appelant, à son domicile élu, d'avoir à faire enrôler son appel dans le délai de huit jours, et si le propriétaire du domicile élu refuse de recevoir la sommation pour le motif qu'il n'est pas le mandataire de l'appelant, ce dernier sera considéré comme ayant refusé de recevoir la sommation, laquelle devra alors être remise au Cheikh el Balad, conformément à l'article 7 du code de procédure civile, et cette remise vaudra signification régulière ; car, il n'est pas nécessaire que le propriétaire du domicile élu soit le mandataire de l'appelant. Quant à l'article 364 C.P.C.C., qui prévoit la significatoin au greffe du tribunal, il n'est pas applicable que si l'appelant n'a pas fait élection de domicile dans la ville où siège la Cour d'appel. Cité : App. 18 déc. 1918 (affaire 713 No. 35 A.J. inédite) ; contra app. Caire 21 mars 1922 (Al Mohamah II, No. 123). Voir : app. Caire 24 nov. 1926 (B.O. XXVIII, No. 31/1) et app. Caire 2 nov. 1926 (Al Mohamah VII, No. 331).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا