شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

١ — عقد بيع ٠ عدم اجراء التصديق على الأمضاءات ٠ ٢ — عقد بيع غير مسجل ٠ بيع العين مرة ثانية بعقد مسجل ٠ الطعن بالتدليس ٠ أثره ٠

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٣٠
المواد
قانون التسجيل (المادتان الأولى والثانية)

المبادئ المستخلصة

١ — ان لم يستوف عقد البيع لجميع الاجراءات المشترطة فى قانون التسجيل ، فليس للمشترى ، بناء على أن البائع تخلف عن الحضور أمام قلم الكتاب لاجراء عملية التصديق على الامضاءات ، أن يطلب بصحة البيع واعتبار الحكم ناقلا للملك بمجرد تسجيله ، الا اذا ثبت وجود العين المطلوبة تحت يد المدين أما اذا ثبت خروجها من يده الى يد أخرى باحدى تصرفات التمليك الصحيحة أصبح هذا الحق غير جائز كما يصبح محل الوفاء قاصرا على التعويضات المالية فقط لاستحالة طلبه عينا ضد المدين لخروج العين من يده ، ولاستحالة توجيهه أيضا ضد الحائز الجديد لكونه أجنبيا عن الدائن ، ولكون الدائن فى مثل هذه الحالة لا يملك هذا الحق الا بمقتضى حق من الحقوق العينية التى أصبح المشترى الاول متجردا منها طبقا لاحكام قانون التسجيل ٠ ٢ — حق الطعن بالتدليس فى عقود البيع المسجلة طبقا لاحكام قانون التسجيل غير جائز لاصحاب العقود غير المسجلة بهذه الكيفية بعد أن قضى هــذا القانون بتجريدهم من جميع الحقوق العينية التى كان ينشئها فيما قبل هذا القانون لان طلب فسخ البيع الثانى المبنى على دعوى التدليس مقصود به فى الحقيقة استرداد العين من يد المشترى الثــانى وهذا الحق لا يملك أصحاب الحقوق الشخصية وقد اقتصر قانون التسجيل الجديد على النص بجواز الفسخ للتدليس فى المادة الثانية المشتملة على بيان العقود المقررة للحقوق العينية دون المادة الأولى المشتملة على بيان العقود المنشئة لهذه الحقوق ٠ [حاشية:] (١) يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٢٢ مايو ســنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين — رقم ٦١/٢) والاسكندرية الابتدائية ٢٤ أكتوبر ســنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ١٤) واستئناف مصر ١٢ فبراير سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ١٢٦/٢) واستئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ٢٣) (٢) استئناف أسيوط ١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٠ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية والثلاثين — رقم )

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19 FÉVRIER 1930 MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés). ; Mahmoud El Margouchy Bey, Yassine Ahmad Bey (C.C.). AHMAD KAMAL EFF. contre CHEIKH HASSAN MOHAMMAD SAKR ET AUTRE I. Acte de vente — Signatures non légalisées. II. Acte de vente non transcrit — Vente de l'immeuble une seconde fois par acte transcrit — Attaque en fraude — Effets. I. Si l'acte de vente ne remplit pas toutes les conditions requises par la loi sur la transcription, l'acheteur ne peut, se basant sur le fait que le vendeur ne s'est point présenté au greffe pour la légalisation des signatures, demander au tribunal de déclarer la vente comme parfaite et considérer ensuite le jugement ainsi obtenu comme transférant la propriété depuis sa transcription, a moins qu'il ne soit établi que l'immeuble se trouve en la possession du débiteur. Mais s'il est prouvé que l'immeuble est sorti du patumoine du débiteur pas un moyen valable d'aliénation, l'acheteur ne pourra plus user de ce droit et l'objet de l'obligation se transforme en dommages et intérêts, vu l'impossibilité de l'exécution sur l'immeuble du débiteur qui n'est plus en sa possession, ou à l'encontre du nouveau possesseur qui est étranger, au créancier ; car le créancier ne pourrait exercer de poursuites contre le nouveau possesseur que s'il était titulaire d'un droit réel, droit qu'il ne possède plus depuis les dispositions de la nouvelle loi sur la transcription. II. Le droit d'attaquer pour fraude les actes de vente transcrits d'après les dispositions de la nouvelle loi sur la transcriptoin, n'appartient pas à ceux qui possèdent des actes non transcrits, la nouvelle loi les ayant privés de tous les droits réels que l'acte non transcrit leur conférait autrefois. Car, la demande en résolution de la seconde vente basée sur la fraude est au fond une véritable revendication de l'immeuble, qui est sous la main du second acheteur. Or, ce droit n'appartient pas à ceux qui n'ont que des droits personnels. D'autre part, la nouvelle loi sur la transcription n'a prévu la résolution pour fraude qu'a l'article 2 ou il s'agit des actes déclaratifs de droits réels ; mais elle n'a rien édicté de pareil à l'article 1er où il s'agit d'actes constitutifs de ces mêmes droits.(2) Voir en ce sens : (1) app. Caire 22 mai 1927 (B.O. XXVIII, No. 61/2) trib. Alexandrie 24 oct. 1927 (B.O. XXIX, No. 14), app. Caire 12 fév. 1928 (B.O. XXIX, No. 126/2) et app. Caire 25 déc. 1928 (B.O. XXX, No. 23). (2) Appel Assiout 17 déc. 1930 (B.O. XXXII, No. ).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا