حكم ص ٩٥–٩٦
عقد الصلح — التصديق عليه — مفعوله — الديون المدنية
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — هيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٢٢ فبراير سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٣٢٨ من قانون التجارة
المبادئ المستخلصة
نص المـادة ٣٢٨ من قانون التجـارة هو نص عام يسرى على كافة الدائنـين مهـما كانت صـفة ديونهم مدنية كانت أوتجارية
صور الصفحات ٩٥–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

