شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

مجنى عليه موضوع تحت المراقبة ٠ شهادته أمام المحكمة ٠ أثرها ٠ (المــادة ٢٥ من قانون العقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ يناير سنة ١٩٣١
المواد
المادة ٢٥ من قانون العقوبات؛ وفى المتن المادة ١٩٤ عقوبات والمادة ١٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان محكمة الجنايات لها أن تكون عقيدتها من كل ما يقدم فى الدعوى من أدلة فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذى يسمع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية وبدون حلف يمين اذا اعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقا لنظرية حرية تكوين العقيدة (Intime Conviction) وبقطع النظر عما بين الشهادتين من التفاوت أدبيا نظرا لحلف اليمين وعدم الحلف وعلى ذلك فليس ما يمنع محكمة الجنايات من الاخذ بأقوال المجنى عليه الموضوع تحت المراقبة سواء أكان وضعه تحت المراقبة بسبب الافراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة أو كان مترتبا مع الحكم عليه بالاشغال الشاقة ٠ [حاشية:] يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٠ (المحاماه — السنة العاشرة — رقم ٣٣٢/١) ونقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (المحاماه — السنة التاسعة — رقم ١١١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 JANVIER 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Farid El Chafeï Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL BADIH ABDEL REHIM SID AHMAD ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Victime d'un délit soumise à la surveillance de la Police — Sa déposition devant la Cour d'Assises — Effet. (Art. 25 du C.P.) La Cour d'Assises est libre de former sa conviction d'après toute espèce de preuve fournies dans l'affaire. Conformément à la théorie de « l'intime conviction », elle peut, si elle croit à la véracité de son témoignage, tenir compte de la déposition du témoin qui, à cause de sa minorité ou de sa privation de quelques droits civils, n'a été entendu qu'à titre de simple renseignement et sans prestation du serment, et cela sans préjudice de la différence morale qui existe entre le témoignage avec prestation et le témoignage sans prestation du serment. En conséquence, rien n'empêche la Cour d'Assises de tenir compte des dépositions de la victime du délit soumise à la surveillance de la Police, que cette surveillance ait pour cause sa mise en liberté avant l'expiration de la peine ou qu'elle constitue une peine accessoire à la condamnation aux travaux forcés. Voir en ce sens : cass. 27 fév. 1930 (Al Mohamah X, No. 332/1) et cass. 20 déc. 1928 (Al Mohamah IX, No. 111).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا