شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦٣

سب ٠ عدم اشتمال الحكم على بيان ألفاظ السب ومكانه ٠ نقض ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
فى المتن: المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سب على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا ومعرفة ما اذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التى استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة ولا يكفى فى بيان ألفاظ السب الاشارة الى ما ورد فى عريضــة المدعى بالحق المدنى لان ذلك لا يكفى لتمكين محكمة النقض من أداء مهمتها ٠ كذلك يجب أن يشتمل الحكم على بيان المكان الذى وقع فيه السب حتى يعرف منه ما اذا كان السب قد وقع علنا أو فى غير علانية ٠ [حاشية:] يراجع فى هذا المعنى نقض ١٣ أبريل سنة ١٩٠١ و١٤ ديسمبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية — السنة الثالثة رقم ٣١ و٦٧) و٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة — رقم ٢٥) و٣ مارس سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة عشرة — رقم ٥٢) و٣ أبريل سنة ١٩١٧ (الشرائع — السنة الرابعة رقم ١٠٩) و٢ فبراير ســنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — الســنة التاسعة عشرة — رقم ٣٧) و٢٦ أكتوبر ســنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — الســنة العشرين — رقم ٤٠) و٢٢ يونيه سنة ١٩٢٨ (المحاماه — السنة الثامنة — رقم ٥٠١) ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). KHALIL IBRAHIM EL SAIDY ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Injures — Jugement ne faisant pas mention des propos injurieux et du lieu où ces propos ont été proférés — Cassation. Le jugement de condamnation pour injures publiques doit faire mention des propos injurieux afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer de la bonne application de la loi et apprécier si le fait incriminé constitue, suivant les injures proférées, un délit ou une contravention. Le renvoi à l'acte de citation de la partie civile ne constitue pas une indication suffisante des injures permettant à la Cour de Cassation, l'accomplissement de sa mission. En outre le jugement doit préciser l'endroit où les injures ont été proférées pour qu'on puisse s'assurer si elles ont le caractère public. Voir en ce sens : cass. 13 avril et 14 déc. 1901 (B.O. III, Nos. 31 et 67), 28 sept. 1907 (B.O. IX, No. 25), 3 mars 1917 (B.O. XVIII, No. 52), 3 avril 1917 (Al Charaeh IV, No. 109), 2 fév. 1918 (B.O. XIX, No. 57), 26 oct. 1918 (B.O. XX, No. 40), et 22 juin 1928 (Al Mohamah VIII, No. 501).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا