شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٢

جريمة الخطف ٠ القصد الجنائى ٠ (المــادة ٢٥٠ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٥٠ عقوبات؛ وفى المتن المواد ٢٥٠ و٤٠ فقرة ثانية وثالثة و٤١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يكفى أن تبين المحكمة فى حكمها فى جرائم الخطف وقوع الخطف عمدا اذ أن جريمة الخطف لا تستدعى قصدا جنائيا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته ٠ [حاشية:] يراجع فى هذا المعنى جارسون (تعليقات على القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الأول — مادة ٣٥٦ — صفحة ٩٨٧ — نبذة ٥٣ — ٦٠)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 6 NOVEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Zaky Barzy Bey, Ahmad Amine Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ZAKY AHMAD CHALABY contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Délit d'enlèvement d'enfants — Intention criminelle (Art. 250 C.P.). En matière d'enlèvement d'enfants, l'intention criminelle est suffisamment indiquée dans le jugement lorsque le tribunal mentionne que le fait a été commis volontairement. Car, dans ce délit, l'intention criminelle consiste dans le fait de vouloir soustraire le mineur à l'autorité de ceux qui ont sur lui le droit de garde. Voir en ce sens : Garçon (Code Pénal franc annoté, T. I, Art. 356, p. 987, Nos. 53 et 60).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا