شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦٠

حكم غيابى جنائى ٠ عدم رفع استئناف من النيابة ٠ معارضة المتهم ٠ الحكم بالبراءة فى المعارضة ٠ عدم جواز تشــديد العقوبة فى حالة استئناف النيابة للحكم الصادر فى المعارضة ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٩ يونيه سنة ١٩٣٠
المواد
فى المتن: المواد ١ و٢ و٣٥/٦ ب و٤٠ و٤٤ و٤٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨، والمادة ١٧٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا لم تستأنف النيابة الحكم بالعقوبة الصادر فى غيبة المتهم وقضت المحكمة فى المعارضة المرفوعة منه ببراءته ، فليس للمحكمة الاستئنافية — اذا استأنفت النيابة الحكم الصادر فى المعارضة ، أن تحكم بعقوبة أشد مما قضى به الحكم الغيابى ٠ [حاشية:] يراجع نقض ٢ مايو سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — الســنة التاسعة والعشرين — رقم ١٠٨) ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 19 JUIN 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Soudan, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). NEFISSAH AHMAD EL TAHHAN contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement par défaut en matière pénale — Le Ministère Public n'interjette pas appel — Opposition du prévenu — Jugement d'acquittement rendu sur opposition — Non admissibilité de l'aggravation de la peine en cas d'appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement rendu sur opposition. Lorsque le Ministère Public n'interjette pas appel du jugement de condamnation rendu par défaut et que le tribunal, sur opposition du prévenu, prononce l'acquittement, le tribunal d'appel ne saurait — en cas d'appel interjeté par le Ministère Public contre le jugement rendu sur opposition — aggraver la peine prononcée par le jugement par défaut. Voir : cass. 2 mai 1928 (B.O. XIX, No. 108)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا