شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٣–١٥٤

انذار الاشتباه ٠ سقوطه ٠ انقطاع المدة المسقطة له ٠ (المادتان ٢ و ٦ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ يونيه ســنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٢ و ٦ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

بقطع النظر عما اذا كان يصح قياس انذار الاشتباه على انذار التشرد فى حكم سقوطه بمضى المدة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ فان الغرض من الانذار تسجيل صفة الاشـتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رسميا الى أنه من المشـتبه فى أحوالهم ودعوته للكف عما جعله مشتبها فى أمره وما دام الغرض من اسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الانذار ومحو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف والكرامة — انه ما دام الامر كذلك فان مدة سقوط الانذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد الى التشرد والاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الاولى والثانية من هذا القانون ٠ أو اذا كان لدى البوليس من الاسباب الجدية ما يؤيد ظنونه من أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية ٠

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 5 JUIN 1930 MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Soudan, Zaky Barzy Bey, Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.C.) ; Mohammad Mahmoud (M.P.). MOHAMMAD AHMAD ALY contre MINISTÈRE PUBLIC Avertissement à un individu suspect — Caducité — Interruption du délai (Arts. 2 et 6 de la loi No. 24 de 1923). Sans s'arrêter à l'analogie qui existe entre l'avertissement adressé à un individu suspect et l'avertissement adressé à un présumé vagabond, au point de vue du laps de temps nécessaire pour qu'il devienne caduc aux termes de l'article 6 de la loi No. 24 de 1923, il y a lieu de retenir que le but de l'avertissement est de constater l'état de suspicion dans lequel se trouve l'individu auquel il est adressé, de le prévenir officiellement qu'il est considéré comme tel et de l'inviter à cesser les conditions d'existence qui le constituent dans cet état. Le laps de trois ans prévu pour rendre caduc un avertissement infligé a pour but de permettre à la personne avertie de se libérer des effets de cet avertissement et d'effacer la trace de toute atteinte qu'il a pu porter à son honorabilité ou à sa dignité. Ce laps de temps doit donc être considéré comme sujet à interruption par suite de tout fait permettant de considérer la personne avertie comme étant retombée dans l'état de vagabondage ou de suspicion, tel que le fait de commettre une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 2 de la loi susvisée ou le fait de donner à la police des raisons sérieuses pour se confirmer dans ses soupçons sur les tendances et l'activité criminelles de l'individu suspect.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 153
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٣–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا