شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٥٠

أشياء محجوز عليها ٠ عدم تقديمها يوم البيع بمعرفة مالكها غير الحارس لها ٠ عدم اعتبار ذلك تبديدا ٠ (المــادة ٢٨٥ عقوبات) ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ نوفمبر ســنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٨٥ عقوبات؛ وفى المتن المادتان ٢٧٥ و٢٨٠ عقوبات والمادة ٢٣٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

ان عدم تقديم الاشياء المحجوز عليها فى اليوم المحدد لبيعها قضائيا بمعرفة مالكها لا يعتبر تبديدا متى كان هو غير الحارس عليها اذ الاخير هو المكلف بتقديم الشىء الذى فى حراسته للمبيع دون المالك ٠ [حاشية:] يراجع مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ١٠ سنة ١٩١٥ — ٢٠ مايو ســنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة عشرة — رقم ٢٣) ونقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٣ وبنى سويف الابتدائية حكم استئناف ٣٠ سبتمبر ســنة ١٩٢٣ (المحاماه — السنة الرابعة — رقم ١ و٤٢٠) وجارو (شرح القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الخامس — طبعة ثانيــة — فقرة ٢٢٣٤ — صفحة ٥٢٩)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Novembre 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Hamed Fahmy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Mahmoud Mansour (M.P.). ABDEL HAMID FARAG MASSOUD contre MINISTÈRE PUBLIC Objets saisis — Non présentation, par le propriétaire qui n'a pas été constitué gardien, le jour de la vente — N'est pas considérée comme un détournement. (Art. 285 C.P.). Le fait, par le propriétaire qui n'a pas été constitué gardien des objets saisis, de ne pas présenter ces objets le jour fixé pour la vente judiciaire, ne saurait être considéré comme un détournement. Car, c'est le gardien qui est chargé, à l'exclusion du propriétaire, de présenter, pour les vendre, les objets confiés à sa garde. Voir : circ. du Comité de Surv. Jud. No. 10, 1915, 20 mai 1915 (B.O. XVII, No. 23), cass. 6 fév. 1923, trib. app. Beni-Souef 30 sept. 1923 (Al Mohamah IV, Nos. 1 et 420) et Garraud (Droit Pénal Français, T. V, 2ème édition, No. 2234, p. 529).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا