شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٩

احراز صغيرة مع والدتها التى تعولها وتقيم معها مواد مخــدرة ٠ الدفع بوجود ظرف اكراه ٠ عدم قبول ذلك ٠ المــادة ٥٦ عقوبات ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ نوفمبر ســنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٥٦ من قانون العقوبات؛ وفى المتن قانون رقم ٢١ سنة ١٩٢٨ (المواد المخدرة)

المبادئ المستخلصة

ليس فى صغر سن المتهمة الصغيرة واقامتها مع والدتها وحاجتها اليهــا ما يجعل حياتها فى خطر جسيم لو لم تشترك مع والدتها فى احراز المواد المخدرة ولا يكون ذلك وجها لاحتمائها بالاعفاء المنصوص عليه بالمــادة ٥٦ من قانون العقوبات ٠ [حاشية:] انظر عكس هذا المعنى ٠ بنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ١٦ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية ٠ الســنة الرابعة عشرة ٠ العدد ١٣٦)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 Novembre 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Hamed Fahmy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Mahmoud Mansour (M.P.). ATTEYAT ALY ABDEL LATIF ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Détention de substances stupéfiantes par une fille mineure cohabitant avec sa mère qui l'entretient — Invocation de l'existence de la contrainte — Irrecevabilité. (Art. 56 C.P.). La jeunesse de l'inculpée, le fait de la cohabitation avec sa mère et de son besoin d'être entretenue par elle, ne constituent pas un état de contrainte de nature à exposer la vie de la jeune fille à un péril grave si elle avait refusé de participer avec sa mère à la détention des substances stupéfiantes. Ces circonstances ne peuvent être considérées comme formant la cause de justification qui, aux termes de l'article 56 C.P., exonère de la peine. Voir : contra trib. app. Beni-Souef 16 avril 1913 (B.O. XIV, No. 136).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا