شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٩٤–٩٥

العود — السرقة وغيرها — الاختصاص

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
المواد
المادة ٥٠ من قانون العقوبات — والمادتان ١٥٦ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

القاضى الجزئى غير مختص بالنظر فى دعوى سرقة متى كان قد صدر على المتهم ستة أحكام فى السرقة احداها بالحبس سنة لان الواقعة تـكون جناية

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 6 OCTOBER 1904. MM. Kassem Amin Bey (Pres.); Coghlan, Alston (JJ.); Muhammad Farid Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. HUSSEIN MUHAMMAD EL-LEISSY (P.C. Art. 50 ; C.Cr.Pr. Arts 156, 190). Recidive—Theft, etc.—Jurisdiction. The case of a person accused of theft, with six previous convictions for that offence, including a sentence to a year's imprisonment, must be considered as a crime, and the summary court is incompetent to deal therewith.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 OCTOBRE 1904. MM. Kassem Amin Bey (Prés.); Coghlan, Alston (CC.); Mohamed Farid Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HUSSEIN MOHAMED EL-LEISSY (C.P.Art. 50; C.I.C. Arts 156 et 190). Récidive — Vol, etc.— Compétence. Le juge sommaire est incompétent à connaître d'une affaire de vol lorsque l'accusé a subi six condamnations pour vol, dont une à un an d'emprisonnement, l'affaire devant être considérée comme un crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا