حكم ص ٩٤–٩٥
العود — السرقة وغيرها — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادة ٥٠ من قانون العقوبات — والمادتان ١٥٦ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
القاضى الجزئى غير مختص بالنظر فى دعوى سرقة متى كان قد صدر على المتهم ستة أحكام فى السرقة احداها بالحبس سنة لان الواقعة تـكون جناية
صور الصفحات ٩٤–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

