شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

أشياء محجوز عليها ٠ عدم تقديمها يوم البيع ٠ نيــة التبديد ٠ شرط وجودها ٠

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢١ نوفمبر ســنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٢٩٦ و٢٩٧ من قانون العقوبات، المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات، المادتان ٥٢ و٥٤ عقوبات (من متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

١ — ان مجرد عدم تقديم الشىء المحجوز يوم البيع لا يدل على نية التبديد متى كان المدين قد أعد المبلغ الواقع من أجله الحجز وســدده من قبل للدائن أو أودعه من قبل على ذمته بخزينة المحكمة ٠ [حاشية:] يراجع فى هذا المعنى نقض أول أبريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية عشرة — رقم ٨٩) ونقض ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٣ (المحاماه — السنة الرابعة — رقم ٥٤٨) ٠ ويراجع طنطا الابتدائية ١١ يناير سنة ١٩١٥ و٨ فبراير سنة ١٩١٥ (الشرائع — السنة الثانية — رقم ٢١٠ و٢١٥) ومنشور لجنة المراقبة القضائية ١٠ — ٢٠ مايو سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة عشرة — رقم ٢٣) ونقض ١٤ ديسمبر سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — السنة الرابعة عشرة — رقم ٣١)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 21 Novembre 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Abdel Azim Rached Pacha, Allam Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). EL RAGHY MOHAMMAD EL CHERBASSY contre MINISTÈRE PUBLIC Objets saisis — Non présentation le jour de la vente — Intention de détournement — Condition de son existence. Le simple fait de ne pas présenter les objets saisis le jour de la vente ne suffit pas pour prouver l'existence de l'intention de détournement, lorsque le débiteur a préparé la somme pour laquelle la saisie avait été pratiquée, et l'a payée au créancier ou déposée pour son compte à la caisse du tribunal antérieurement au jour de la vente. Voir en ce sens : cass. 1er avril 1911 (B.O. XII, No. 89) et cass. 4 déc. 1923 (Al Mohamah IV, No. 548). Voir : trib. Tanta 11 janv. 1913 et 8 fév. 1915 (Al Charaïh II, Nos. 210 et 211), circ. du comité de Surv. Jud. No. 10, 1915 20 mai 1915 (B.O. XVII, No. 23) et cass. 14 déc. 1912 (B.O. XIV, No. 31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا