شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٤٠–١٤٦

خاطب . عدوله عن خطبته . ضرر . تعويض . (المـادة ٤ من قانون الأحوال الشخصية لقــدرى باشا والمادة ١٥١ مدنى)

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٤ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا والمادة ١٥١ من القانون المدنى (وفى المتن: المادة ١١٠ من كتاب الأحوال الشخصية والمادة ١١٣٣ مدنى فرنسى)

المبادئ المستخلصة

انه وان كان للخاطـب شرعا الحق فى العدول عن الخطبة الا أن هذا العدول لا تخليه المسئولية المدنية اذا ثبت انه أساء استعمال هذا الحق وأضر بخطوبته وعلى ذلك فاذا عدل الخاطب عن خطوبته التى استمر فيها زمنا طويلا ، وفعل ذلك بغير مسوغ او عذر يقتضيه وترك الفتاة نهبة للظنون بما يسرعه الى سمعتها ويضرها ضررا بليغا فمثل هذا التصرف يجعل الخاطب ملزوما عن نتائج عمله شرعا وقانونا وملزما له بالتعويض . [حاشية مطبوعة:] أشار الحكم الى كتاب لالو (فى المسئولية المدنية — صفحة ١٧٣ — نبذة ٢٨٠ وصفحة ٢٢٠ — نبذة ٤٣٣) واستئناف فرنسى ٢ مارس سنة ١٩٢٦ (دالوز الدورى لسنة ١٩٢٧ — القسم الأول — صفحة ٦٠٧) وليون ١٠ يوليه سنة ١٨٦٩ و باريس ١٦ ديسمبر سنة ١٨٧٤ (تعليقات دالوز — القانون المدنى — الجزء الثانى — المادة ١١٣٣ — صفحة ١٠٠٢ — نبذة ٣٦٩ و٣٧٤) وعبد الفتاح السيد بك (رسالة فى مدى حقوق المرأة المتزوجة فى الاسلام — طبعة فرنسية — صفحة ٢٨ — ٣٠) واستئناف مصر ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة — السنة السادسة — رقم ٤٨٧) واسكندرية الابتدائية ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ٢٧) ومحكمة كولمار ٢٣ يناير ســنة ١٨٣٣ وباريس ٢٦ يونيه سنة ١٨٩٤ وكان ٦ يونيه سنة ١٨٥٠ (تعليقات دالوز — القانون المدنى — الجزء الثانى — المادة ١١٣٣ — صفحة ١٠٠٣ — نبذة ٣٨١ و٣٨٤ و٣٨٩) وعكس ذلك استئناف مصر ٢٣ مايو سنة ١٩٢٦ (المحاماة — السنة السادسة — رقم ٤٨٨/٢)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 24 Novembre 1930 MM. Khalil Effat Bey (Prés.) ; Mohammad Sadek Hamdy Bey, Mohammad Chaféï El Labbane Bey. ABDEL SALAM EL KAMARAWY EFF. contre DEMOISELLE ASMA MOHAMMAD MILAD ET AUTRE Fiançailles — Renonciation — Préjudice — Dommages. (Art. 4 du Statut Personnel de Kadry Pacha et 151 C.C.). La règle charéï qui permet au fiancé de renoncer à sa promesse, ne le dispense pas en cas d'abus de ce droit, de la responsabilité pour le préjudice qu'il a causé à sa fiancée. Il découle de là qu'un prétendant qui, après de longues fiançailles, renoncerait brusquement à sa promesse sans raisons plausibles, causant ainsi à sa fiancée un préjudice moral et la laissant en proie à la malignité publique, sera responsable de son acte tant légalement qu'en chéri, et obligé à la réparer. Cité : Laloy (De la Responsabilité Civile, p. 173, No. 280 et p. 220, No. 433), app. français 2 mars 1926 (Dalloz Périodique 1927, première partie, p. 607), Lyon 10 juillet 1869 et Paris 16 déc. 1874 (Dalloz, Codes annotés, Code Civil, T.II, article 1133, p. 1002, Nos. 369 et 674), Abdel Fattah El Sayed Bey (De l'Etendue des Droits de la Femme dans le mariage musulman, édition française, pages 28 et 30), app. Caire 29 nov. 1925 (Al Mohamah VI, No. 487), trib. d'Alexandrie 10 déc. 1929 (B.O. XXXI, No. 27), trib. Colmar 23 janv. 1883, Paris 26 juin 1894, Cannes 6 juin 1850 (Dalloz, Codes annotés, Code Civil, T. II, article 1133, p. 1003, Nos. 381, 384 et 389) ; contra app. Caire 23 mai 1926 (Al Mohamah VI, No. 488/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 146
صفحة 140
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٠–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا