شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٨–١٣٩

هبة . بطلانها شكلا . اثارها . التزام أدبى . استبدال . التزام مدنى .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
١٣ مايو ســنة ١٩٣٠
المواد
فى المتن: المادتان ١٣٣٩ و١٣٤٠ من القانون المدنى الفرنسى

المبادئ المستخلصة

الهبة الباطلة شكلا ليست مجردة من جميع الآثار القانونية اذ ينشأ عنها التزام أدبى ، أى أن الملتزم وان كان لا يرغم قضاء على الوفاء بما التزم به الا أنه اذا أوفاه لا يستطيع استرداده وكذلك ينقلب هذا الالتزام الادبى مدنيا اذا حصل استبداله قانونا بأن يظهر الواهب رغبته ظهورا واضحا فى تغير صفة الالتزام من أدبى الى مدنى وتستفاد هذه الرغبة من ظروف الحال كما لو وقع الموهوب له على تعهد بسداد قيمة المـال الموهوب وكان هذا التعهد مقترنا بظروف الحال المظهرة لرغبة الواهب فى تغيير صــفة التزامه . [حاشية مطبوعة:] أشار الحكم الى والتون (شرح القانون المدنى المصرى — كتاب التعهدات — الجزء الأول — صفحة ٢٧) وبلانيول (شرح القانون المدنى الفرنسى — الجزء الثانى — الطبعة الثامنة — صفحة ١٢٠ — نبذة ٣٤٢) وبودان (شرح القانون المدنى الفرنسى — كتاب العقود والتعهدات — الجزء الثالث — صفحة ٣٣٥ — نبذة ٥٦٠) وأوبرى ورو (شرح القانون المدنى الفرنسى — الجزء الرابع — الطبعة الخامسة — صفحة ٧) وعكس ذلك بودرى — لاكنتيزى و بادر (شرح القانون المدنى الفرنسى — كتاب التعهدات — الجزء الثانى — الطبعة الثالثة — نبذة ١٦٦٧ — صفحة ٧٦١)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE 13 Mai 1930 MM. Osman Naguib Bey (Prés.) ; Abdel Réhim Ghoneim Bey, Aly Mohammad El Khochkhany Bey (J.J.). DAME MOUNIRAH GUIRGUÈS SEROUR contre KAMEL SAAD SELIMAN Donation — Nullité en la forme — Effets — Obligation naturelle — Novation — Obligation civile. La donation, nulle en la forme, ne perd pas tous ses effets juridiques ; il en résulte une obligation naturelle, que le débiteur ne peut être forcé par les tribunaux à exécuter, mais s'il l'exécute, il ne peut plus la répéter. De même, cette obligation naturelle se transforme en obligation civile en cas de novation régulière, si le donateur manifeste sa volonté expresse de modifier le caractère de l'obligation. Cette volonté peut se déduire des circonstances de la cause, comme dans le cas où le donateur aurait signé au donataire un engagement de lui verser intégralement le montant de la donation, et que cet engagement est accompagné de circonstances qui manifestent clairement la volonté du donateur de changer le caractère de son obligation. Cité : Walton (The Egyptian Law of Obligations, T. I, p. 27), Planiol (Droit Civil, T. II, 5ème édition, p. 120, No. 342), Beudant (Cours de Droit Civil, les Contrats et Obligations, T. III, p. 335, No. 560), Aubry et Rau (Droit Civil, T. IV, 5ème édition, p. 7) et contra Baudry-Lacautinerie et Barde (Traité de D. Civil, Obligation, T. II, 3ème édition, No. 1667, p. 761).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 139
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا