شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٧

بطلان الأوراق . بطلان فى اعلان الحكم . الفرق بينه وبين صحيفة الدعوى . (المواد ١٣ و٢٢ و١٣٨ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٧ يناير ســنة ١٩٣٠
المواد
المواد ١٣ و٢٢ و١٣٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

لا تنطبق المـادة ١٣٨ مرافعات فى حالة الدفع ببطلان اعلان الحكم لأنه يجب التفرقة بين أن يكون البطلان حاصلا فى اعلان الدعوى أو أن يكون فى ورقة أخرى كما هو الحال فى اعلان الحكم فان كان الاول طبقت أحكام المادة ١٣٨ مرافعات وان كان الثانى وجب تطبيق أحكام القانون الواردة بالمـادة ٢٢ مرافعات من غير بحث فيما اذا كان الاعلان تم وتسلمت صورة الحكم الى المعلن اليه . [حاشيتان مطبوعتان:] يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٢٨ مايو سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة عشرة — رقم ٢٠) واستئناف مصر ٢٦ أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة عشرة — رقم ٩٣) ويراجع مع ذلك استئناف مصر ٤ مارس ســنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة عشرة رقم ٧٥) وبنى سويف الابتدائية حكم أستئنافى ١٩ يونيه سنة ١٩١٢ (المجموعة الرسمية — السنة الثالثة عشرة — رقم ١٣٥) وعكس ذلك مصر الابتدائية حكم استئنافى ١٠ يناير سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية عشرة — رقم ٤٨) وبنى سويف الابتدائية حكم استئنافى ١٢ مايو سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة عشرة — رقم ١٠٠)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 27 Janvier 1931 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). ISKANDAR BOTROS BEY contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ET AUTRES Nullité d'actes d'huissier — Nullité de la signification du jugement — Différence entre cette nullité et celle de l'acte introductif d'instance. (Arts. 13, 22 et 138 C.P.C.C.). L'article 138 C.P.C.C. ne trouve pas son application dans le cas où l'exception de nullité invoquée résulte de la signification du jugement. Il faut distinguer entre la nullité résultant de la signification de l'acte d'assignation, et celle résultant d'un autre acte de procédure, tel que la signification du jugement. Dans le premier cas, c'est le texte de l'article 138 C.P.C.C. qu'il faut appliquer et dans le second, c'est celui de l'article 22 C.P.C.C., sans avoir à examiner si la signification a été effectivement faite et la copie du jugement remise à la partie. Voir en ce sens : app. Caire 28 mai 1913 (B.O. XV, No. 20) et app. Caire 26 avril 1917 (B.O. XVIII, No. 93). Voir cependant app. Caire 4 mars 1914 (B.O. XV, No. 75) trib. app. Béni-Souef 19 juin 1912 (B.O. XIII, No. 135) ; contra trib. app. Caire 10 janv. 1910 (B.O. XI, No. 48) et trib. app. Béni-Souef 12 mai 1914 (B.O. XV, No. 100).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا