شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٤

حكم نزع الملكية . تعرض الحكم الى الموضوع . معارضة . استئناف . (المـادة ٥٥٩ مرافعات)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٠ ديسمبر ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٥٥٩ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

انه وان كان القانون قرر بالمادة ٥٥٩ مرافعات بعدم جواز المعارضة او الاستئناف فى حكم نزع الملكية الا انه اذا تعرض الحكم فى دعوى نزع الملكية الى ما يخرجها عن كيانها القانونى باعتبارها دعوى اجراءات لا دعوى للفصل فى خصومة موضوعية . فلا بد من قبول الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف ولا محل لتحديد مدة قصيره لرفع الطعن فى الدعوى مادام الشارع لم يحددها ولابد حينئذ من الرجوع للقواعد العـامة المقـررة لمواعيد الاستئناف . [ملاحظة مطبوعة عقب المبدأ:] يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ١٨ فبراير سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ٩٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 10 Décembre 1930 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). KASSEM MOHAMMAD YAHYA ET AUTRE contre EL CHEIKH TAWFIK MOHAMMAD FOULY ET AUTRE Jugement d'expropriation — Le jugement tranche une question de fond — Opposition — Appel. (Art. 559 C.P.C.C.). Bien que l'article 559 C.P.C.C. dispose que le jugement d'expropriatoin ne sera susceptible ni d'opopsition ni d'appel, cependant, si ce jugement statue sur d'autres questions, faisant ainsi perdre à l'action son caractère juridique, qui est d'être une action de simple procédure, pour la faire rentrer dans la catégorie des contestations de fond, le jugement devient susceptible d'opposition et d'appel. Il n'y a pas lieu de fixer un court délai pour le recours : le législateur ne l'ayant pas fait, il faut appliquer les principes généraux qui règlent les délais de l'appel. Voir en ce sens : app. Caire 18 fév. 1929 (B.O. XXX, No. 96).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا