شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٣٣

قرار بتعيين قيم • ماهيه • استئنافه •

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٩ نوفمبر ســنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

ان الحكم الصادر بتعيين قيم ليس حكما صادرا من المحكمة باعتبارها سلطة قضائية قاطعة فى خصومة معينة بل هو صادر منها بما لها من حق الولاية العامة فى حدود سلطتها الادارية ومثل هذا الاحكام لا تحوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا تستأنف •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 19 Novembre 1930 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). BICHAY GUIRGUES BEY contre MEHANNY MOHAMMAD DAOUD ET AUTRES Décision ordonnant la nomination d'un tuteur — Caractère — Appel. La décision ordonnant la nomination d'un tuteur n'est pas un véritable jugement rendu par le tribunal en vertu de sa juridiction contentieuse statuant sur un litige déterminé. C'est plutôt un acte d'autorité publique accompli dans les limites de la juridiction gracieuse des tribunaux. De telles décisions ne peuvent avoir l'autorité de la chose jugée et ne sont pas susceptibles d'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا