شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

سبق الاصرار . سلطة محكمة النقض فى مراقبة تطبيقه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ يناير ســنة ١٩٣١
المواد
فى المتن: المادة ٢٠٠ من قانون العقوبات (فقرتاها الأولى والثانية)

المبادئ المستخلصة

ان ثبوت سبق الاصرار وعدمه وان كان من الامور التى يفصل فيها قاضى الموضوع الا ان لمحكمة النقض حق مراقبته اذا خرجت المحكمة فى حــكمها عما يقتضيه تعريفه قانونا فاستنتجته من واقعة تتنافر مع مقتضى هذا التعريف ولا تصلح وحدها أساسا لاستنتاجه منها . [حاشية مطبوعة:] يراجع فى هذا المعنى جندى عبد الملك بك (المبادى الجنائية . صحيفة ٧٣١ نبذة ١٣٠) وعكس ذلك نقض ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ٣٢)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 Janvier 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Farid El Chaféï Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL MEGUID ABDEL AAL HUSSEIN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES Préméditation — Contrôle de la Cour de Cassation (Arts. 195 et 196 C.P.). Bien que l'existence ou la non-existence de la préméditation soit une de ces questions de fait à trancher par le juge du fond, la Cour de Cassation a, cependant, un droit de contrôle sur l'appréciation du dit juge. Lorsque, dans sa décision, il s'écarte des conditions qu'exige la définition juridique de la préméditation, en déduisant, par exemple, l'existence de celle-ci d'un fait qui, loin de l'impliquer, est plutôt en contradiction avec elle et ne saurait servir seul de base à cette déduction. Voir en ce sens : Guendy Abdel Malek (p. 731, No. 130) ; contra cass. 20 déc. 1928 (B.O. XXX, No. 32).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا