شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٢٧

وضع الأختام الحكومية على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة بمقتضى حكم أو أمر ادارى . الوصول لهــذه الأشياء بطريقة أخرى غير الكسر أو العبث بالأختـام . عدم اعتبار ذلك كسرا بالمعنى المقصود فى المـادتين ١٢٨ ، ١٣١ عقوبات وما بعدها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٨ يناير ســنة ١٩٣١
المواد
المادتان ١٢٨ و١٣١ من قانون العقوبات (وفى المتن: المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان نص القـانون فى المواد ١٢٨ عقوبات وما بعدها المتعلقة بكسر الاختام واضح فى أن العقاب انما هو على كسر الاختام ذاتها . فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالاختام ذاتها يتوصل بها الى النفوذ الى داخل المكان لا عقاب عليها مهما يكن من مخالفة هــذا الطريق للغرض المقصود من وضع الاختام . ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هى مما لا يجوز التوسع فى تفسيره واخراج معناه عما تقتضيه دلالة الالفاظ . [ملاحظة مطبوعة عقب المبدأ:] يراجع فى هذا المعنى دسوق الجزئية ٥ يناير سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين — رقم ١٢)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 18 Janvier 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Farid El Chaféï Bey, Mohammad Tewfik Hacky Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL BASSIR SELIM HAMED ET AUTRE Scellés apposés sur les lieux, papiers ou effets mobiliers, par ordonnance de justice ou ordre administratif — Accès à ces objets par un procédé autre que le bris de scellés — Non considéré comme bris de scellés prévu par les articles 128, 131 et s.s. C.P. Le texte des articles 128 et s.s. C.P. relatifs au bris de scellés indiquent clairement que la peine qui y est édictée concerne exclusivement le fait de briser les scellés eux-mêmes. En conséquence, tout procédé, autre que le fait de briser ces scellés ou d'y porter atteinte, par lequel on accèderait au local scellé, ne tombe pas sous le coup de la loi, quelque contraire qu'il soit au but visé par l'apposition des scellés. Car, les dispositions du Code Pénal doivent être strictement interprétées : on ne doit pas leur donner une signification autre que celle qui résulte des mots employés. Voir en ce sens : trib. som. Dessouk 5 janv. 1927 (B.O. XXVIII, No. 12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 127
صفحة 127
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا