شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ٩١–٩٤

أ — العود — السرقة وما ذكر معها — الاختصاص؛ ب — العود — السرقة وما ذكر معها — «القاضى» تأويله

المحكمة
محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٤
المواد
أ — المادتان ١٠ و ٥٠ من قانون العقوبات والمادتان ١٧٩ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات — ب — المادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادتان ١٥٦ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

أولا — للعقوبة المحكوم بها بسبب وجود سابقة تأثير على الاختصــاص ولو أن السابقة ليست ركنا من أركان الجريـمـة المنظورة أمام المحـكمـة كما ان لمقــدار العقـوبة المحكوم بها تأثيرا بمقتضى المـادة ١٧٩ من قانون تحقيق الجنايات على الاختصاص فى الاستئناف وزيادة عــلى ذلك فالجنـايات معرفـة فى القـانون بانها أفعـال يعاقب عليها بعــقوبات منها الاشغال الشاقة المؤقتة ولما كانت المحكمة الابتدائيه هى المختصة بالنظر فى الجنايات أجازت المـادة ٥٠ عقوبات الحـكم بعقوبة خارجة عن اختصاص القاضى الجزئى ثانيا — كلمة «القاضى» مستعملة فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات بمعناها العام المراد منه «محكمة» مهما كان عدد القضاة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 JULY 1904. MM. Ahmad Affifi Bey (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Alston (JJ.); Ibrahim Zoulficar Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v ABD EL-MOUTI MUHAMMAD HASSAN AND OTHERS. (I.—P.C. Arts 10, 50; C.Cr.Pr. Arts 179, 190; II.—P.C. Art. 50; C.Cr.Pr. Arts 156, 190). I.—Recidive—Theft, etc.—Jurisdiction. II.—Recidive—Theft, etc.—"Judge"—Meaning of word. I.—Although the antecedent is not an element of the offence, yet the penalty entailed in consequence of its existence affects the jurisdiction, on the analogy of art. 179 C.Cr.Pr. where the appellate jurisdiction is affected by the sentence given. Moreover, the law defines crimes as acts punishable by (inter alia) penal servitude for a term, and the court of first instance has jurisdiction in such cases, so that Art. 50 P.C. allows the infliction of a penalty which it is not in the power of a summary judge to give. II.—"Judge" in Art. 50 P. C. should be understood in its general sense of "tribunal" or "court," whatever the number of judges therein.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 JUILLET 1904. MM. Ahmed Affifi Bey (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Alston (CC.); Ibrahim Zoulficar Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABD EL-MOUTI MOHAMED HASSAN ET CONSORTS (I.—C.P. Arts 10, 50; C.I.C. Arts 179, 190, II. — C.P. Art. 50, C.Cr.Pr. Arts 156, 190). I. Récidive — Vol, etc. — Compétence. II. Récidive —Vol, etc.—«Juge»— Interprétation. I. Bien que l'antécédent ne constitue pas un élément de l'infraction actuelle, toutefois la peine encourue à raison de son existence a un effet sur la compétence, de même que, d'après l'art. 179 C. I. C., le montant de la condamnation a effet sur la compétence en appel. De plus, les crimes sont définis par la loi comme des actes punissables par certaines peines, dont les travaux forcés à temps, et le tribunal de première instance ayant compétence en ces matières, l'art. 50 C.P. autorise une peine qui est hors de la compétence du juge sommaire. II. Le mot «juge» s'emploie dans l'art. 50 C.P. dans son acception générale de «tribunal» ou de «cour», quel qu'en soit le nombre des juges.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا