حكم ص ٩١–٩٤
أ — العود — السرقة وما ذكر معها — الاختصاص؛ ب — العود — السرقة وما ذكر معها — «القاضى» تأويله
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المادتان ١٠ و ٥٠ من قانون العقوبات والمادتان ١٧٩ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات — ب — المادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادتان ١٥٦ و ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — للعقوبة المحكوم بها بسبب وجود سابقة تأثير على الاختصــاص ولو أن السابقة ليست ركنا من أركان الجريـمـة المنظورة أمام المحـكمـة كما ان لمقــدار العقـوبة المحكوم بها تأثيرا بمقتضى المـادة ١٧٩ من قانون تحقيق الجنايات على الاختصاص فى الاستئناف وزيادة عــلى ذلك فالجنـايات معرفـة فى القـانون بانها أفعـال يعاقب عليها بعــقوبات منها الاشغال الشاقة المؤقتة ولما كانت المحكمة الابتدائيه هى المختصة بالنظر فى الجنايات أجازت المـادة ٥٠ عقوبات الحـكم بعقوبة خارجة عن اختصاص القاضى الجزئى ثانيا — كلمة «القاضى» مستعملة فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات بمعناها العام المراد منه «محكمة» مهما كان عدد القضاة
صور الصفحات ٩١–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

