شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

علاج نتيجة ضرب أو جرح استلزم مدة تزيد عن العشرين يوما · ضرورة بلوغ الاصابة درجة من الجسامة تمنع عن الأشغال الشخصية · المـادة ٢٠٥ عقوبات ·

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ يناير ســنة ١٩٣١
المواد
المـادة ٢٠٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يجب لامكان تطبيق المـادة ٢٠٥ عقوبات ان يكون الجرح أو الضرب قد أحدث بالمجنى عليه مرضا أو عجزا عن الاشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما · ولمـا كانت هذه النتيجة هى علة تشديد العقوبة فى المادة المذكورة وجب عند تطبيقها ان يذكر فى الحكم ان هذه النتيجة وقعت فعلا والا كان الحكم ناقصا فى بيان الوقائع ووجب نقضه (١) · ونظرا لما يترتب على المرض غالبا من العجز عن القيام بالاعمال الشخصية · ولما كان أحد الامرين كافيا على انفراده لامكان تطبيق المادة ٢٠٥ عقوبات وجب أن يكون المرض الذى لا يتسبب عنه العجز عن الاشغال الشخصية بالغا من الجسامة مبلغا يجعله أمام القانون فى درجة العجز عن الاشغال الشخصية لكى يكون هناك تعادل بين الامرين وليكون كلاهما على انفراده مبررا لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فى المادة المذكورة · وبلوغ المرض هذا المبلغ من الجســامة أمر تقديرى موكول لقاضى الموضوع · (١) يراجع فى هذا المعنى نقض ١٧ مايو سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية — السنة الرابعة — رقم ٢٤) و ١٤ نوفبر سنة ١٩٠٣ و ٢ يناير سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة — رقم ٦٦ و ١٠٧) و ١٠ يونيه سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة — رقم ٤) و ٢٦ أغسطس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — السنة العشرين — رقم ٢٨) و ٢٨ فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية — السنة الثانية والعشرين — رقم ١٢٤) ويراجع نقض ١٣ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والعشرين — رقم ١٠٢) ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 Janvier 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). TALEB AHMAD ALY ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Coups et blessures ayant exigé un traitement pendant plus de vingt jours — Il faut que ces violences atteignent un degré de gravité qui empêche le travail personnel (Art. 205 C.P.). Pour l'application de l'article 205 C.P., il faut qu'il soit résulté des blessures ou des coups une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. Cette conséquence étant la raison de l'aggravation de la peine prévue à l'article précité, il s'ensuit qu'il faut la mentionner dans le jugement qui fait application de cet article ; sinon, le jugement sera considéré comme incomplet dans l'exposé des faits et devra être cassé.(1) Etant donné que la maladie entraîne souvent l'incapacité du travail personnel, et qu'il suffit l'une ou de l'autre pour l'application de l'article 205 C.P., il faut que la maladie qui n'entraîne pas une incapacité de travail personnel atteigne un degré de gravité qui la mette, aux yeux de la loi, au même pied que l'incapacité de travail personnel, et ce pour qu'il y ait dans chacun de ces deux cas l'application de la peine aggravée prévue à l'article 205 C.P. Quant à la constatation du degré de gravité de la maladie, c'est là une question d'appréciation qui rentre dans le domaine du juge du fond. (1) Voir en ce sens : cass. 17 mai 1902 (B.O. IV, No. 24), 14 nov. 1903, 2 janv. 1904 (B.O. V, No. 66 et 107), 10 juin 1905 (B.O. VII, No. 4), 26 août 1918 (B.O. XX, No. 28) et 28 févr. 1921 (B.O. XXII, No. 124). Voir cass. 13 mars 1920 (B.O. XXI, No. 102).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا