شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

السب · تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه · أثره · الفرق فى ذلك بين القانونين الفرنساوى والمصرى ·

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٨ ينايرســنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه لا يؤثر الا على الدعوى المدنية ولا يمكن أن يترتب عليه اسقاط الدعوى العمومية لان قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام الذى لا يمكن أن يتأثر بالمصالح والأهواء الشخصية · وليس لهذه القاعدة فى القانون المصرى سوى استثناء واحد وهو حالة الدعوى العمومية التى ترفع على الزوجة الزانية كما هو منصوص عليه بالمادة ٢٣٥ من قانون العقوبات · ولا عبرة بما يقضى به القانون الفرنساوى من ايقاف سير الدعوى العمومية فى جريمة السب اذا تنازل المدعى بالحق المدنى عن دعواه ما دام القانون المصرى لم يأخذ بهذه القاعدة ولم ينص عليها فى حكم من أحكامه · يراجع فى هذا المعنى نقض ٢١ نوفبر سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ١٩) وعكس ذلك الأزبكية الجزئية ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ١٣٥) ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 8 Janvier 1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Mohammad Galal Sadek (M.P.). EL CHEIKH ABDEL AZIZ ICHRAKY contre MINISTÈRE PUBLIC Injures — Renonciation de la partie civile à son action — Différence entre les Codes français et égyptien. La renonciation de la partie civile à son action ne peut avoir d'effet que sur l'action civile elle-même et ne peut donner lieu à l'extinction de l'action publique. Car, l'existence de l'action publique est liée à l'intérêt général, qui ne doit pas subir le contre-coup des intérêts ou des caprices personnels. Le Code Egyptien ne prévoit qu'une seule exception à cette règle : c'est le cas de l'action publique contre la femme adultère prévu à l'article 235 C.P. Il n'y a donc pas lieu, en matière d'injures, de tenir compte de ce que prévoit le code français relativement à la suspension de l'action publique en cas de désistement de la partie civile, étant donné que le Code Egyptien n'a pas adopté cette règle et n'en a fait mention nulle part dans ses dispositions. Voir en ce sens : cass. 21 nov. 1929 (B.O. XXXI, No. 19) et contra trib. som. Ezbékieh 22 déc. 1928 (B.O. XXIX, No. 135).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا