شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

رشوة · اعتراف الراشى بالجريمة · براءة ·

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ ديسمبر ســنة ١٩٣٠
المواد
المـادة ٩٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان القانون رتب الاعفاء على الاعتراف فى جريمة الرشوة بالمادة ٩٣ عقوبات ولم يشترط فى هذا الاعتراف شرطا ما بل جاء لفظه فيها مفردا مطلقا خاليا من كل قيد زمنى أو مكانى أو كيفى · فلا يجوز أن يضع له القاضى قيودا من عند نفسه اعتمادا على أصل علة النص · اذ العبرة بعموم النص لا بخصوص العلة · بل كل ماله هو أن يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف · ومدلوله هو اقرار الشخص بكل وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صريحا لا مواربة فيه ولا تضليل · يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٩ أبريل سنة ١٩١١ (المجموعة الرسمية · السنة الثانية عشرة · عدد ٩٢) ·

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 25 Décembre 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Kamel Ibrahim Bey, Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey, Ahmad Amine Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL FATTAH MOHAMMAD HASSANEIN ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Corruption — Aveu du corrupteur — Acquittement. (Art. 93 C.P.). La disposition de l'article 93 C.P., qui exempte de toute peine la corrupteur qui avoue, n'exige aucune condition spéciale à cet aveu : les termes sont absolus et ne prévoient aucune circonstance de temps, de lieu ou de manière. Il n'appartient donc pas au juge d'y apporter des restrictions tirées des motifs pour lesquels l'exemption avait été édictée ; car, ce dont il faut tenir compte, ce sont les termes généraux du texte et non les motifs spéciaux qui l'ont fait édicter. La tâche du juge doit se borner à constater si les faits qui constituent l'aveu existent ou n'existent pas, et ces faits ne sont autre chose que la déclaration claire, nette et sans équivoque, faite par le corrupteur, des faits et circonstances de l'infraction. Voir en ce sens : cass. 20 avril 1911 (B.O. XII, No. 92).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا