شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٥

بيع بالمزاد. شراء من رسا عليه المزاد. اعتباره معلقا على شرط فاسخ (المـادة ٦٠٦ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٦ يونيه ســنة ١٩٣٠
المواد
المادة ٦٠٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

يعتبر شراء من رسا عليه المزاد معلقا على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بشروط البيع ويقتضى هذا الاعتبار تحقق الفسخ بوقوع شرطه واسنـاد حكم الفسخ الى تاريخ الشراء فيصبح الشراء كأن لم يكن ويجب التراد من الجانبين فيرد المشترى ما قد أخذه من غلة العين المبيعة ويرد البائع أو الدائنون ما قبض من فوائد الثمن. يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ٢٧ نوفمبر سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء — السنة السادسة والعشرين — صفحة ٥٥).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 16 JUIN 1930 MM. Zaky Barzy Bey (Prés.) ; Soudan, Hamed Fahmy Bey (C.C.). EBEID MASSOUD contre EBEID GAYED EFF. ESQ. Vente aux enchères — Nature de l'adjudication — Considérée comme une vente sous condition résolutoire — (Art. 606 C.C.). L'adjudication prononcée en faveur du dernier enchérisseur est considérée comme une vente sous condition résolutoire. Cette condition consiste dans l'inexécution des clauses du cahier des charges. Il en résulte que la vente sera résolue par le fait de l'inexécution de ces clauses, et que l'effet de la résolution devra remonter à la date de l'adjudication. En conséquence, la vente est considérée comme non avenue, ce qui donne lieu à une restitution de part et d'autre : l'adjudicataire devra rendre ce qu'il a pu avoir des fruits de l'immeuble, et le vendeur ou les créanciers ce qu'ils ont touché des intérêts du prix. Voir en ce sens : app. mixte 27 nov. 1913 (B.L.J. XXVI, p. 55).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 95
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا