شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٦–٩٨

العقود الناقلة للملكية · العبرة فى نقل الملكية بالتسجيل · سوء النية · عدم أثره ·

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
(المادة ٢ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل)

المبادئ المستخلصة

ان العبرة فى نقل الملكية بالنسبة للعقارات انما هو بالتسجيل بقطع النظر عن حسن أو سوء نية المشترى المسجل وعلمه أو عدم علمه بأن العقار الذى اشتراه سبق بيعه بعقد غير مسجل وذلك سواء أكان سوء النية ناشئا عن مجرد علم المشترى المسجل بأن البائع له سبق أن تصرف بالبيع لغيره أم كان سوء النية مصحوبا بتواطؤ مع البائع على الاضرار بالمشترى الاول الذى لم يسجل · يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية السنة الثلاثين — رقم ٢٣ وعكس ذلك استئناف مختلط) و ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ و ١٣ يناير سنة ١٩٢٠ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثانية والثلاثين — صفحة ٣٧ و ٧٧ و ١٢٤) و ١٠ فبراير سنة ١٩٢٥ (مجلة التشريع والقضاء — السنة السابعة والثلاثين — صفحة ٢١٤) و ٢٤ مايو سنة ١٩٢٧ (مجلة التشريع والقضاء — السنة التاسعة والثلاثين — صفحة ٥٠٠) ·

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 17 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). EL CHEIKH AMINE KHALIFAH contre DAME GALWAH FILLE DE MOUSSA ET AUTRES Actes translatifs de propriété — Le transfert de la propriété ne résulte que de la transcription — Mauvaise foi — Sans effet (Art. 2 de la loi No. 18 de 1923 sur la Transcription). En matière d'immeubles, le transfert de la propriété ne résulte que de la transcription, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi de l'acheteur qui a transcrit et indépendamment du fait que cet acheteur avait ou n'avait pas connaissance de ce que l'immeuble à lui vendu avait été l'objet d'une aliénation antérieure en vertu d'un acte non transcrit. Peu importe, d'ailleurs, que la mauvaise foi résulte du simple fait que l'acheteur qui a transcrit connaissait l'existence de la vente antérieure conclue entre son vendeur et le premier acquéreur ou que cette mauvaise foi soit accompagnée d'un accord frauduleux avec ce vendeur dans le but de frustrer le premier acquéreur qui n'a pas transcrit. Voir en ce sens : app. Caire 25 déc. 1928 (B.O. XXX, No. 23) Contra app. mixtes 2, 18 déc. 1919, 13 janv. 1920 (B.L.J. XXXII, p. 37, 77 et 124), 10 fév. 1925 (B.L.J. XXXVII, p. 211) et 24 mai 1927 (B.L.J. XXXIX, p. 500).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 98
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا