شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٢–٩٣

مصلحة السكة الحديد. مزلقانات. اجتيازها. مسـئولية المصلحة. قانون السكة الحديد المصدق عليه من مجلس الوزراء فى ٩ أبريل سنة ١٩٢٦)

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ مايو سنة ١٩٣٠
المواد
قانون السكة الحديد المصدق عليه من مجلس الوزراء فى ٩ أبريل سنة ١٩٢٦؛ وفى المتن المادة ١٦ من نظام السكك الحديدية المصدق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ ١٩ أبريل سنة ١٩٢٦

المبادئ المستخلصة

مصلحة السكة الحديدية ليست مسئولة عن الحوادث التى تقع من اجتياز المزلقانات الواقعة على خطوطها باهمال الجمهور لانه لا يوجد أى قانون يجبر المصلحة على خفارة هذه المزلقانات ليلا ونهارا بل ان قانون السكة الحديد المصدق عليه من مجلس الوزراء فى ٩ أبريل سنة ١٩٢٦ يحظر على الجمهور اجتياز المزلقانات عند اقتراب القطارات فاذا رأت المصـلحة مراعاة لصـالح ركابها والجمهور أن تقرر خفارة هذه المزلقانات وأن تحدد مواعيد لخفارتها فلا يمكن أن يكون ذلك محلا لمسئوليتها لانها هى صاحبة الشأن فى تقريرها هذا تبعا للظروف التى تراها. راجع استئناف مختلط ٢ يونيه ســنة ١٩٢٠ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة العاشرة — صفحة ١٨١ — ٢٨١).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26 MAI 1930 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre DAME KHADIGAH MITWALLY KASSEM Administration des chemins de fer — Passages à niveau — Franchissement — Responsabilité (Règlement des Chemins de fer approuvé par le Conseil des Ministres en date du 9 avril 1926). L'administration des Chemins de fer n'est pas responsable des accidents dus à la négligence du public lorsqu'il traverse ses passages à niveau. Car, il n'existe aucune loi obligeant l'administration à garder ces passages à niveau jour et nuit ; au contraire, le règlement des chemins de fer, approuvé par le Conseil des Ministres en date du 9 avril 1926, interdit au public de traverser les passages à niveau à l'approche des trains. Par conséquent, lorsque l'administration juge utile, dans l'intérêt de ses voyageurs et du public, d'établir le gardiennage de ces passages à niveau à des moments déterminés, sa responsabilité ne saurait, par ce fait, être engagée, car, elle est le seul maître de décider de cette mesure suivant les circonstances. Voir app. mixte 2 juin 1920 (Gazette des Trib. Mixtes X, p. 181, No. 281).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 92
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٢–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا