حكم ص ٨٨–٩١
أ — «القاضى» — المقصود من هـذه الكلمة — العود — السرقة وماذكر معها — الاختصاص؛ ب — الجناية — العقوبة — الاختصاص؛ ج — الجناية — الجنحة — المخالفة — التعريف القانونى؛ د — العود — السرقة وما ذكر معها — العقوبة — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يونيه سنة ١٩٠٤
- المواد
- أ — المادة ٥٠ من قانون العقوبات — ب — المادة ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات — ج — المواد من ٩ الى ١٢ من قانون العقوبات — د — المواد من ٩ الى ١٢ والمادة ٥٠ من قانون العقوبات والمادة ١٩٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
أولا — كلمات «قاضى» و «قاضى أول درجة» و «قاضى الاسـتئناف» يراد بها المعنى العام وهى مرادفة لكلمة «محكمـة» مهما كان عــدد القضاة المركبة منهم فالمراد من كلمة «القاضى» فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات هو المعنى عام ثانيا — من المقرر أن العقوبات الجنائية لايمكن صدورها الا من المحاكم الجنائية ثالثا — الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة بحسب العقوبة المقررة قانونا لكل من هذه الجرائم الثلاث رابعا — الخيار فى الحـكم اما بعقوبة الاشــغال الشاقة المقررة فى المـادة ٥٠ من قانون العقوبات واما بالحبس انما هو للقاضى المختص بالنظـر فى الجنايات أى للمحكمة الجنائية ولو أن عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة اختيارية
صور الصفحات ٨٨–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

