شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٨–٩١

التماس إعادة النظر. غش. مجرد الكذب واخفاء الحقيقة. متى يعدان غشا كافيا للالتماس

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ مايو سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

الغش الذى يصلح أن يكون أساسا لالتماس اعادة النظر فى الدعوى لا يقتصر الامر فيه على استعمال الخصم الذى كسب الدعوى طرقا احتياليـة أثرت على رأى القضاة وانما يصح أن يقع الغش بمجرد الكذب أو اخفاء الحقيقة بشرط أن يكون قد استحال على الخصم الذى خسر دعواه أن يبين للمحكمة هذا الغش الذى وقع من خصمه أو أن يكون الكذب أو اخفاء الحقيقة مجهولين من الخصم عند نظر الدعوى، أما اذا كان محل مناقشة الخصوم فلا يعتبر سببا من أسباب الالتماس الا اذا ظهرت أدلة جديدة غير التى سبق عرضها على المحكمة ويجب فوق ذلك لقبول الالتماس أن يكون الحكم قد بنى على الاقوال المكذوبة وحدها أو كان لاخفاء الحقيقة بفعل الخصم تأثير فى الوجهة التى ذهب اليها الحكم. يراجع فى هذا المعنى استئناف مصر فى ٢٤ يناير ســنة ١٩٢٨ (المجموعة الرسمية — الســنة التاسعة والعشرين — رقم ١١٢) واستئناف أسيوط ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — الســنة الحادية والثلاثين — رقم ٥٢).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5 MAI 1930 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). MOHAMMAD KHAYRY EFF. contre MINISTÈRE DES WAKFS Requête civile — Dol — Simple mensonge et dissimulation de la vérité — Cas où ils sont considérés comme dol donnant ouverture à la requête civile. Le dol qui donne ouverture à la requête civile ne comprend pas seulement le fait par la partie gagnante, d'avoir recouru à des manœuvres frauduleuses de nature à influer sur la décision du juge, mais aussi le fai tde s'être servi de simple mensonge ou de dissimulation de la vérité, à condition que le perdant les ait ignorés au cours du litige ou se soit trouvé dans l'impossibilité de les combattre. Mais il n'y a pas lieu à requête civile si ces faits ont été déjà débattus par les parties, à moins que des moyens nouveaux, autres que ceux déjà exposés au tribunal, n'aient été découverts. En outre, la requête n'est admissible que si la décision intervenue a été uniquement basée sur les fausses déclarations ou si la dissimulation de la vérité par la partie a exercé une influence déterminante sur la décision du tribunal. Voir en ce sens : app. Caire 24 janv. 1928 (B.O. XXIX, No. 112) et app. Assiout 24 avril 1929 (B.O. XXXI, No. 52).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا