شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٧

١ — استبدال التعهد بغيره. شروطه. ٢ — استبدال التعهد بغيره. الاستبدال لا يفترض

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ مايو سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — استبدال الالتزام عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على التزام سابق وعلى ان يحلا محله التزاما آخر يختلف عن الاول بأحد عناصره المهمة (العاقدان أو الموضوع أو السبب القانونى) ومن المتفق عليه علما وقضاء ان التعديلات التى تطرأ على قيمة الالتزام أو اجله أو طريقة الدفع أو التأمينات أو شكل العقد بأن كان العقد رسميا فأصبح عرفيا أو العكس، لا تكفى لاحداث الاستبدال القانونى (١). ٢ — الاسـتبدال لا يسـتنبط بل يجب لحصـول الاستبدال أن تظهر نية المتعاقدين فى القضاء على الالتزام السابق واحلال الجديد محله ظهورا واضحا اما بالنص صراحة على الاستبدال واما أن تبين هذه النية فى طبيعة العقد والظروف التى صحبته وتراها المحكمة كافية الدلالة على حصول الاستبدال. (١) أشار الحكم الى دوهلتس (شرح القانون المدنى المصرى — الجزء الثالث — صفحة ٩٠ و٩٥ و١٩٠) ودالوز العملى (الجزء الثامن — صفحة ٤٨٧ و٤٩٠ — نبذة ٩٨٠ و٩٩٥ وما بعدها). ويراجع أيضا فى هذا المعنى استئناف مختلط ٢٣ نوفمبر ســنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الرابعة والعشرين صفحة ١٥) و٣٠ يناير سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الخامسة والعشرين — صفحة ١٥٥) و٢٦ أبريل ســنة ١٩١١ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثالثة والعشرين — صفحة ٢٨٢) و١٣ و١٩ أبريل و١٥ يونيه سنة ١٩١٦ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثامنة والعشرين — صفحة ٥٢٤ و٢٥٩ و٤٣٣).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5 MAI 1930 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). MISSAK YACOUBIAN ET AUTRES contre EL CHEIKH SELIMAN ROK SALEM ET AUTRES I. Novation — Conditions II. Novation — Ne se présume pas. I. La novation est un contrat par lequel les parties se mettent d'accord pour éteindre l'ancienne obligation et lui substituer une nouvelle qui diffère de la première par l'un de ses éléments essentiels (les parties, l'objet ou la cause). Il est de doctrine et de jurisprudence constante que des modifications apportées au montant de la créance, au terme, au mode de paiement, aux sûretés ou à la forme de l'acte (en remplaçant par ex. l'acte notarié par un acte sous seing privé ou vice-versa), ne suffiraient pas pour constituer la novation légale. II. La novation ne se présume pas ; elle ne peut avoir lieu que lorsque la volonté des parties d'éteindre l'obligation ancienne pour lui substituer une nouvelle est clairement manifestée soit par la mention, en termes formels, de la novation, soit que l'intention de nover résulte de la nature du contrat ou des circonstances concomitantes et que le tribunal juge suffisantes pour emporter novation. Cité : De Hults (Droit Civil Egyptien, T. III, p. 90-95 et 190) et Dalloz Pratique (T. VIII, p. 487 et 490, No. 980 et 995 et ss.). Voir aussi en ce sens : app. mixtes 23 nov. 1911 (B.L.J. XXIV, p. 15), 30 avril 1913 (B.L.J. XXV, p. 155), 26 avril 1911 (B.L.J. XXIII, p. 282), 13, 10 avril et 15 juin 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 254, 259 et 433).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا