شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٨٢–٨٣

١ — المـادة ٦٠٠ مرافعات. الدعوى المقصودة منهـا. دعوى الاستحقاق الأصلية. حكمها. ٢ — دعوى الاستحقاق. متى تكون فرعية. متى تكون أصلية. ٣ — اجراءات نزع الملكية. اجراءات البيع

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٦٠٠ و٣٥٣ من قانون المرافعات؛ وفى المتن المادتان ٥٩٤ و٥٩٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان الدعوى التى تقصدها المادة ٦٠٠ مرافعات هى دعوة الاستحقاق (الفرعية) فقط أما دعوى الاستحقاق الاصلية فيكون حكمها خاضعا للقاعدة العامة المبينة بالمادة ٣٥٣ مرافعات. ٢ — دعوى الاستحقاق لا تكون فرعية الا اذا رفعت أثناء قيام الدعوى الاصلية وهذه لا تعتبر قائمة الا أثناء اجراءات البيع فان هـذه الاجراءات هى فى الحقيقة دعوى تمليك جبرى يقضى به القاضى فيحكم بتمليك من يرسو عليه المزاد للعين الخاصة بالمدين ولذلك فان دعوى الاستحقاق تكون أصلية اذا رفعت مستقلة بنفسها قبل أو بعد اجراءات البيع. ٣ — اجراءات نزع الملكيـة ليست من اجراءات البيع وانما هى اجراءات منفصلة عنها وذلك: أولا — لان دعوى نزع الملكية ليست فى الحقيقة دعوى خصومة حقيقية وانما هى دعوى اجراءات لا تبحث فيها المحكمة الا من جهة استيفاء الاجراءات. ويجب على المحكمة المطروحة أمامها هذه الدعوى أن تراعى عدم سقوط المواعيد المقررة فى القانون ولذلك فلا توقف اجراءات نزع الملك بناء على رفع دعوى الاستحقاق، وثانيا — لانه من المقرر علما وعملا ألا تقبل دعوى خصم ثالث فى دعوى نزع الملكية باعتبار أن هذه الدعوى الاخيرة لا تقبل المعارضة ولا الاستئناف وما دعوى الخصم الثالث الا دعوى استحقاق. أشار الحكم الى أبى هيف بك (طرق التنفيذ والتحفظ فى المواد المدنية والتجارية — صفحة ٧٠٥ — نبذة ١٠٧١ والأحكام الواردة بها) وقمحة بك وعبد الفتاح السيد بك (التنفيذ علما وعملا — صفحة ٥٧٦) ويراجع طنطا الابتدائية حكم استئنافى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية — الســنة الثامنة عشرة — رقم ٢٣/٢) وموسوعات دالوز (الجزء ٤٣ — صفحة ٧٨٠ — ٧٨٢ — نبذة ١١٤٧ وما بعدها).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17 FÉVRIER 1930 MM. Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey (Prés.) ; Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). FATHALLAH MOHAMMAD HASSAN EFF. contre DAME ZEINAB RACHWAN ET AUTRES I. L'article 600 C.P.C.C. — L'action visée par cet article — Action en revendication principale — Règle qui la régit. II. Action en revendication — Cas où elle est considérée comme incidente — Comme principale. III. Procédure d'expropriation — Procédure de vente. I. La demande en revendication visée par l'article 600 C.P.C.C. est simplement l'action en distraction. Mais l'action principale en revendication est régie par la règle générale édictée par l'article 353 C.P.C.C. II. La demande en revendication n'est considérée comme action en distraction que lorsqu'elle est introduite au cours de l'instance principale, laquelle n'est censée être en cours que durant la procédure de la vente. En effet, cette procédure est une action qui aboutit à une adjudication, c-a-d. à une appropriation de l'immeuble du débiteur prononcée par le juge en faveur du dernier enchérisseur. C'est pourquoi, l'action en revendication doit être considérée comme une action principale lorsqu'elle est intentée d'une manière indépendante, avant ou après la procédure de la vente. III. La procédure d'expropriation ne fait pas partie de la procédure de la vente ; elle forme une procédure distincte, car, (1) L'action en expropriation n'est pas une véritable action constituant un litige proprement dit ; mais c'est simplement une procédure dans laquelle le rôle du tribunal saisi se borne à vérifier l'accomplissement des formalités dans les délais édictés par le Code. C'est pourquoi le tribunal ne suspend pas la procédure d'expropriation par le fait de l'introduction de l'action en revendication. (2) Il est de doctrine et de jurisprudence constante que l'intervention d'un tiers dans une action en expropriatoin est irrecevable étant donné qu'en matière d'expropriation, l'oppositoin et l'appel sont irrecevables et qu'en fait l'intervention de la tierce partie n'est autre chose qu'une action en revendication. Cité : Abou Heif Bey (Voies d'Exécution, p. 705, No. 1071 avec les jugements y mentionnés) Kamhah Bey et Abdel Fattah El Sayed Bey (L'Exécution théorique et pratique, p. 576) et voir trib. app. Tanta 18 nov. 1916 (B.O. XVIII, No. 23/2) Dalloz Répertoire (T. 43, p. 780-782, No. 1147 et ss.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 82
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا