شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

مطالبة المتهم أمام محكمة الجنح بتعويض أقل من النصاب النهائى للقاضى الجزئى. الحكم ببراءة المتهم مع الحكم عليـه بالتعويض. صحة الاستئناف المرفوع عن حكم التعويض. (المادتان ١٧٥ و١٧٦ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ١٧٥ و١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات؛ وفى المتن المادة ١٧٢ تحقيق جنايات والمادتان ٢٦٢ و٢٦٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان مجرد تبرئة المتهم من الجريمـة لا تنقله الى صف المسئولين عن الحقوق المدنية المشار اليهم فى المـادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات. بل ان الحكم عليه بالتعويض مع تبرئته لا يخرجه عن أنه محكوم عليـه ينتفع فى الاستئناف من حيث جوازه وعدمه بالنص العام الوارد بالمادة ١٧٥. يراجع فى هذا المعنى المنصورة حكم استئنافى ٢١ فبراير سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة والعشرين — رقم ٥/٢) ونقض ١٢ ديسمبر ســنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الحادية والثلاثين — رقم ٣٢).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mahmoud Aly Sérour Bey, Ahmad Amine Bey, Séliman El Sayed Séliman Bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman (M.P.). SEROUR FARAH EFF. contre AYAD ABDEL MALEK ET AUTRES Réclamation, au prévenu, par devant le tribunal correctionnel, de dommages-intérêts dont la valeur est inférieure au taux de la compétence du juge sommaire en dernier ressort — Jugement acquittant le prévenu et le condamnant aux dommages-intérêts — Admissibilité de l'appel interjeté contre le jugement de condamnation aux dommages-intérêts. (Arts. 175 et 176 C.I.G.). Le seul fait, par le tribunal, d'acquitter le prévenu du chef de l'infraction, ne met pas ce dernier au rang des personnes civilement responsables mentionnées à l'article 176 C.I.C. et sa condamnation aux dommages-intérêts, malgré son acquittement du chef de l'infraction, ne le fait pas sortir de la catégorie des condamnés qui ont le droit d'invoquer, en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, le bénéfice de l'article 175 C.I.C. Voir en ce sens : trib. app. Mansourah 21 fév. 1926 (B.O. XXIX, No. 5/II) et cass. 12 déc. 1929 (B.O. XXXI, No. 32).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا