شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٦

تأجيل القضية وتكليف النيابة بضم أوراق لملفها. عدم اطلاع المتهم عليها. نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٢٦٢ و٢٦٤ من قانون العقوبات (فى المتن)

المبادئ المستخلصة

لا يصح للمحكمة أن تطلع بعد انتهاء المرافعة وفى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت اليها فى أثناء نظر الدعوى ما لم تكن قد اطلعت المتهم عليها ليتمكن من مناقشتها والدفاع عن نفسه فيها والا كان عملها مخلا بحقوق الدفاع وموجبا لبطلان الحكم. يراجع فى هذا المعنى نقض ٣٠ مارس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — الســنة التاسعة عشرة — رقم ٨٥) و٦ فبراير ســنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية — السنة الخامسة والعشرين — رقم ٣١).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 11 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mahmoud Aly Sérour Bey, Ahmad Amine Bey, Séliman El Sayed Séliman Bey (C.C.) ; Hassan Abdel Rahman (M.P.). MOHAMMAD MOHAMMAD EL HAG HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Renvoi de l'affaire avec ordonnance au Ministère public d'y joindre des pièces — Non communication de ces pièces au prévenu — Cassation. Le tribunal ne peut pas, sans violer les droits de la défense, prendre connaissance, après la clôture des débats et pendant la délibération, de pièces autres que celles produites aux débats, à moins de les avoir préalablement communiquées à l'inculpé pour lui permettre de les discuter et de se défendre. Le fait par le tribunal d'agir autrement constitue une nullité substantielle de la procédure. Voir en ce sens : cass. 30 mars 1918 (B.O. XIX, No. 85) et 6 fév. 1923 (B.O. XXV, No. 31).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا