شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٥

اعتراف المتهم بمحضر البوليس. قيمته. حرية المحكمة فى تقديره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٣٠
المواد
المادتان ٣٢١ فقرة أولى و٣٢٢ من قانون العقوبات (فى المتن)

المبادئ المستخلصة

اذا أثبت الحـكم أن من أدلة ثبوت التهمة اعتراف لرجال البوليس وأخـذت المحـكمة بهذا الاعـتراف كدليل على التهمة فيفهم من ذلك أنها اعتقدت صحته وكونه حجة على المتهم فى ارتكاب الجريمة وقاضى الموضوع حر فى استقاء أدلة من مثل هذا الاعتراف ولو لم يحصل بمجلس القضاء. يراجع فى هـذا المعنى نقض ٢٥ أبريل ســنة ١٩٢٩ (المجموعة الرسمية — السنة الثلاثين — رقم ١٢٤/٢).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El Guendy Bey, Ahmad Amine Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) ; Guendy Abdel Malek Bey (M.P.). ALY MOHAMMAD ABOU EICH ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Aveu de l'inculpé au procès-verbal de police — Valeur — Libre appréciation du tribunal. Si le jugement cite parmi les preuves de la culpabilité, l'aveu de l'inculpé au procès-verbal de police, et que le tribunal s'appuie sur cet aveu comme sur un argument établissant la prévention, cela signifie que le tribunal a été convaincu de la véracité de l'aveu et qu'il le considère comme opposable à l'inculpé pour établir le fait de la perpétration, par lui, de l'infraction. Le juge du fond est libre de puiser sa conviction dans des preuves tirées d'un tel aveu, même lorsque cet aveu n'a pas été fait en justice. Voir en ce sens : cass. 25 avril 1929 (B.O. XXX, No. 124/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا